باب ما يستحب من الصدقة عند الخروج من مكة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 204
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَى نُسُكَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ أَوْ قَمْلَةٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 260
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/231)
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً فَيَكُونَ لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ فِي إِحْرَامِكَ وَمَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/231)