باب الإفراد
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 55
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلاَّ مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 138
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/198)