باب المرأة تحج عن الرجل
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 60
1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَكَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/216)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 143, 144
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/216)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا فَأَوْصَى بِحَجَّةٍ وَقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ إِنْ صَلَحَ حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي وَكُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ مِنْ مَالِهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 144
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/216)
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَعَنْ أُخْتِهَا وَقَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 144
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/217)