باب التلبية
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 81
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِيَةُ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَنَادَى فَأُجِيبَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُلَبُّونَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/265)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ تَلْبِيَةُ الأَخْرَسِ وَتَشَهُّدُهُ وَقِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَإِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/265)
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ التَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَالْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ تَقُولُ ذَلِكَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَحِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَإِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اسْتَيْقَظْتَ مِنْ مَنَامِكَ وَبِالأَسْحَارِ وَأَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْهَا وَاجْهَرْ بِهَا وَإِنْ تَرَكْتَ بَعْضَ التَّلْبِيَةِ فَلا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ التَّلْبِيَاتِ الأَرْبَعِ فِي أَوَّلِ الْكَلامِ وَهِيَ الْفَرِيضَةُ وَهِيَ التَّوْحِيدُ وَبِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ وَأَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا وَأَوَّلُ مَنْ لَبَّى إِبْرَاهِيمُ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُوكُمْ إِلَى أَنْ تَحُجُّوا بَيْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِيَةِ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِيثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِي ظَهْرِ رَجُلٍ وَلا بَطْنِ امْرَأَةٍ إِلاَّ أَجَابَ بِالتَّلْبِيَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/266)
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَمَّنْ رَأَى أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُوَ مُحْرِمٌ قَدْ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْدَاهُ لِلشَّمْسِ هُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ فِي الْمُذْنِبِينَ لَبَّيْكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/267)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمَّا أَحْرَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَالثَّجِّ وَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ وَقَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله مَا بَلَغْنَا الرَّوْحَاءَ حَتَّى بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/267)
6ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّيَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/268)
7ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 158
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/268)
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ لَبَّى فِي إِحْرَامِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً أَشْهَدَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/268)