باب ما يكره من الزينة للمحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 93
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ لأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَلا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 168
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/314)
2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 168
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/314)
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلا وَلَكِنْ بِالصَّبِرِ وَالْحُضُضِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/315)
4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلا طِيبٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/315)
5ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ لا يَكْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ وَقَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 168
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/315)