باب المحرم يذبح ويحتش لدابته
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 98
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالإِبِلَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مَا لَمْ يَصُفَّ مِنَ الطَّيْرِ وَمَا أُحِلَّ لِلْحَلالِ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 172
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/329)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ وَبَعِيرِهِ قَالَ نَعَمْ وَيَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 172
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/329)