باب الاحداث الموجبة للطهارة
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 14
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَدْخِلَ اَلدَّوَاءَ ثُمَّ يُصَلِّيَ وَهُوَ مَعَهُ أَيَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ« لاَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَطْرَحَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 367
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ« إِنْ خَاصَمُوكُمْ فَلاَ تُخَاصِمُوهُمْ قُولُوا هَكَذَا اَلسُّنَّةُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 367
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ« لاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي اَلْحَدِيدِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 367
مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَفَأَغْتَسِلُ قَالَ« لاَ لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ» قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ« لاَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُ ضُوءٌ» قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِيَ اَلْمَاءَ فَقَالَ« لاَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 40
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 367
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ« يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ اَلْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ اَلسُّنَّةِ يَنْقُضُ اَلْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 40
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 368
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 41
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 368
عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 41
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 368
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُوجِبُ اَلْوُضُوءَ إِلاَّ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ ضَرْطَةٌ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٌ تَجِدُ رِيحَهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 41
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 368
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ اَلْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ وَ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلاَّ رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 41
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 369
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجِدُ اَلرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ اَلصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ اَلرِّيحَ» ثُمَّ قَالَ« إِنَّ إِبْلِيسَ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ اَلرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 369
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِي جُرْحاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ ثُمَّ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلنَّدَى وَاَلصُّفْرَةَ تَخْرُجُ مِنَ اَلْمَقْعَدَةِ فَأُعِيدُ اَلْوُضُوءَ قَالَ« أَنْقَيْتَ» قَالَ نَعَمْ قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لاَ تُعِدِ اَلْوُضُوءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 41
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 369
عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ مَوْلَى اَلْأَنْصَارِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَ اَلْمَجُوسِيَّ فَقَالَ« لاَ» فَسَأَلَهُ أَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ« نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 369
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.
وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ وَ اَلدَّمُ إِذَا كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ يُؤَخِّرُ اَلظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ اَلْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ اَلْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اَلصُّبْحِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 370
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي رُبَّمَا بُلْتُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ« إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 370
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ« نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ قَطَعَ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ اَلْوُضُوءَ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 370
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي اَلرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَيُصِيبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ اَلدَّمُ قَالَ« يُنَقِّيهِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْوُضُوءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 42
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 371
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُخْرَجُ بِهِ الْقُرُوحُ لَا تَزَالُ تَدْمِي، كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُصَلِّي وَإِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 42
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 371
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَنْقُضُ اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْءُ وَ نَتْفُ اَلْإِبْطِ اَلْوُضُوءَ فَقَالَ« وَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا فَهَذَا قَوْلُ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ لَعَنَ اَللَّهُ اَلْمُغِيرَةَ وَ يُجْزِيكَ مِنَ اَلرُّعَافِ وَ اَلْقَيْءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَ لاَ تُعِيدَ اَلْوُضُوءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 42
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 371
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ فَرْجِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ« فَلْيَصْنَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلاَءٌ اُبْتُلِيَ بِهِ فَلاَ يُعِيدَنَّ إِلاَّ مِنَ اَلْحَدَثِ اَلَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 42
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 371
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّمَّلِ يَكُونُ فِي اَلرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 371
عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ابْنِ مِسْكَانَ عَنْ لَيْثِ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ يَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَثِيَابُهُ مَمْلُوءَةٌ دَمًا وَقَيْحًا، وَثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ؟ قَالَ: يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَغْسِلُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 42
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 371
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْعَفِ يَرْعُفُ زَوَالَ اَلشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اَللَّيْلُ قَالَ« يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» وَ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَفْرَغَهُ بَطْنُهُ قَالَ« يُومِئُ بِرَأْسِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 372
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ« لاَ وَ لاَ يَغْسِلُ مَكَانَهَا لِأَنَّ اَلْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَ لَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 372
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ« يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ» قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِلاً تَوَضَّأَ وَ بَنَى قَالَ« وَ يُصْنَعُ ذَلِكَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 372
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمَكاً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ« نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَنٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اَللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 372
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ اَلنَّارُ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 43
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 372
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اَللَّبَنِ أَلْبَانِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا قَالَ« لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 43
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 372
اَلْعَيَّاشِيُّ أَبُو اَلنَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَاحِبُ اَلْبَطَنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلاَتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 43
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 373
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ اَلْبَوْلِ قَالَ« يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 373
الشرح #1