باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك من احكامها
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 3
تهذيب الأحكام
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 3
باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك من احكامها
109 أحاديث · 59 شرحًا
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلرَّجُلاَنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 262
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 29
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ اَلْمَدَائِنِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 262
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 29
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ اَلْجَمَاعَةُ قَالَ« رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 263
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 29
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« خَمْسَةٌ لاَ يَؤُمُّونَ اَلنَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْمَجْذُومُ وَ اَلْأَبْرَصُ وَ اَلْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ اَلزِّنَا وَ اَلْأَعْرَابِيُّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 29
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجْذُومِ وَ اَلْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اَللَّهُ بِهِمَا اَلْمُؤْمِنَ قَالَ« نَعَمْ وَ هَلْ كَتَبَ اَللَّهُ اَلْبَلاَءَ إِلاَّ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 29
فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ يَؤُمُّ اَلْمُقَيَّدُ اَلْمُطْلَقِينَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ وَ لاَ صَاحِبُ اَلتَّيَمُّمِ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْأَعْمَى فِي اَلصَّحْرَاءِ إِلاَّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 30
ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ يَتَبَرَّءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ قَالَ« صَلِّ خَلْفَهُ» قَالَ قَالَ« وَ اِحْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ اَلْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ اَلْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي» قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ اَلْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلاً بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولاَنِ« لاَ تَعْتَدَّ بِالصَّلاَةِ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ وَ اِقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ» قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ اَلْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 30
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ»» قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَالاَ يَكُونُ اِتَّقَاكَ عَدُوُّ اَللَّهِ أَقْتَدِي بِهِ قَالَ حُمْرَانُ كَيْفَ اِتَّقَانِي وَأَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ اَلَّذِي اِبْتَدَأَنِي وَقَالَ« فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ»» كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اِتَّقَاكَ وَهَذَا مَالاَ يَجُوزُ حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اِجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا اَلْحَدِيثَ اَلَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ «أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ»» فَقَالَ هَذَا لاَ يَكُونُ عَدُوُّ اَللَّهِ فَاسِقٌ لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَ لاَ نُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا صَلَّوُا اَلْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ» وَ لاَ تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ» قُلْتُ فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ« نَعَمْ» قَالَ فَسَكَتَ وَ سَكَتَ صَاحِبِي وَ رَضِينَا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 263
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 31
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ« هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لاَ تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لاَ كَرَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَتَّقِيَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 263
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 32
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلصَّلاَةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا فَأَجَابَ« لاَ تُصَلِّ وَرَاءَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 264
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 32
ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْعَبْدِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 264
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 32
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 32
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَقَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 264
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 32
والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ يَؤُمُّ اَلْعَبْدُ إِلاَّ أَهْلَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 32
ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لاَ يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلاَةُ مَنْ خَلْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 33
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 264
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 33
فليس ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ما رواه
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ اَلَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 33
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ اَلْكَلاَمَ اَلْغَلِيظَ اَلَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ« لاَ، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 264
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 33
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ غَيْلاَنَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ إِمَامَكَ شَفِيعُكَ إِلَى اَللَّهِ فَلاَ تَجْعَلْ شَفِيعَكَ سَفِيهاً وَ لاَ فَاسِقاً.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 34
ولايجوز أن يؤم الا غلف بالناس، روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْأَ غْلَفُ لاَ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ اَلسُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لاَ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 34
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ خَلْفَ اَلْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ اَلْمَجْهُولِ وَ اَلْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 34
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُقَارِفُ اَلذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 265
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 34
ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء
رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 265
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 35
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْمَرْأَةَ قَالَ« نَعَمْ تَكُونُ خَلْفَهُ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ قَالَ« نَعَمْ وَ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 35
وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ فَقَالَ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ« يَتَقَدَّمُ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي اَلسِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ اَلرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَ لاَ صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 35
وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر وعليك أن تسبح الله تعالى وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فانه حينئذ يجب عليك القراءة وان سمعت شيئا من القراءة اجزأك وان خفي عليك بعضه والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ« أَمَّا اَلصَّلاَةُ اَلَّتِي لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا اَلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 35
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً يُجْهَرُ فِيهَا وَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 36
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 36
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ اَلْهَمْهَمَةَ فَلاَ تَقْرَأْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 36
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ« مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 37
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَعَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِي اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ فَقَالَ« لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 265
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 37
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍاِ بْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَازِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْمُرَافِقِيُّ وَ أَبُو أَحْمَدَ عَمْرُو بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلنَّصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَقَالَ« إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلاَّهُ وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى« وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»» قَالَ فَقِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ« لاَ صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» فَقِيلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ« لَوْ قُبِلَ اَلتَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ اَلْفَرِيضَةُ وَ لَكِنِ اِجْعَلْهَا سُبْحَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 37
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 37
فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليه السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه والاحوط ما قدمناه روى ذلك
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلاَ يَسْمَعُ اَلْقِرَاءَةَ قَالَ« لاَ بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 265
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 38
والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ قَالَ« يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لاَ يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ فَقَالَ« إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 265
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 38
ويقوي ما قدمناه من انه لا يجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ كُنْتَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ تَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى تَفْرُغَ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى اَلْقُرْآنِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ» وَ قَالَ« يُجْزِيكَ اَلتَّسْبِيحُ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ» قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ« أَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 38
وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لاَ يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 39
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّاصِبِ يَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَهُ فَقَالَ« أَمَّا إِذَا هُوَ جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ وَ اِسْمَعْ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 39
فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ أَنْتَ لاَ تَرْضَى بِهِ فِي صَلاَةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ« إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اَللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ» قُلْتُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ قَالَ« إِنْ عَصَى اَللَّهَ فَأَطِعِ اَللَّهَ» فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّي إِذاً فِي بَيْتِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِ فَقَالَ« أَنْتَ وَذَاكَ» وَقَالَ« إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلصُّبْحِ فَقَرَأَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ« وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ» فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَعْظِيماً لِلْقُرْآنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ اَلْآيَةِ ثُمَّ عَادَ فِي قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ اَلْآيَةَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ اِبْنُ اَلْكَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ«« فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ لاٰ يَسْتَخِفَّنَّكَ اَلَّذِينَ لاٰ يُوقِنُونَ»» ثُمَّ أَتَمَّ اَلسُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 39
ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم ويحتمل ايضا أن يكون المراد به حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُجْزِيكَ إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ مِثْلُ حَدِيثِ اَلنَّفْسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 40
ويزيده بيانا ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لاَ يَقْتَدِي بِصَلاَتِهِ وَ اَلْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ« اِقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 266
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 40
والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَقْتَدِي بِهِ فَيَسْبِقُهُ اَلْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ« إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ اَلْكِتَابِ أَجْزَأَهُ يَقْطَعُ وَ يَرْكَعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 40
وهذا الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه وأما الذي رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاَءِ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ فَلاَ أَقْرَأَ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعَ مَعَهُمْ أَفَيُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 41
فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل والخبر الاول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قد روى احمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما ذكرناه
رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاَءِ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ لاَ أَقْرَأَ إِلاَّ اَلْحَمْدَ حَتَّى يَرْكَعَ أَيُجْزِينِي ذَلِكَ فَقَالَ« نَعَمْ يُجْزِيكَ اَلْحَمْدُ وَحْدَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 41
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَأَجِدُ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ اَلْقَوْمُ فَلاَ يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ وَ أُكَبِّرَ فَقَالَ لِي« فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي اَلرَّكْعَةِ وَ اِعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ» قَالَ إِسْحَاقُ فَلَمَّا سَمِعْتُ أَذَانَ اَلْمَغْرِبِ وَ أَنَا عَلَى بَابِي قَاعِدٌ قُلْتُ لِلْغُلاَمِ اُنْظُرْ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَجَاءَنِي فَقَالَ نَعَمْ فَقُمْتُ مُبَادِراً فَدَخَلْتُ اَلْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ اَلنَّاسَ قَدْ رَكَعُوا فَرَكَعْتُ مَعَ أَوَّلِ صَفٍّ أَدْرَكْتُهُ وَ اِعْتَدَدْتُ بِهَا ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَ اَلاِنْصِرَافِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اِنْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ اَلْمَخْزُومِيِّينَ وَ اَلْأُمَوِيِّينَ فَأَقْعَدُونِي ثُمَّ قَالُوا يَا أَبَا هَاشِمٍ جَزَاكَ اَللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً فَقَدْ وَ اَللَّهِ رَأَيْنَا خِلاَفَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ فِيكَ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ ذَلِكَ قَالُوا اِتَّبَعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لاَ تَقْتَدِي بِالصَّلاَةِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اِعْتَدَدْتَ بِالصَّلاَةِ مَعَنَا وَ صَلَّيْتَ بِصَلاَتِنَا فَرَضِيَ اَللَّهُ عَنْكَ وَ جَزَاكَ خَيْراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ لِمِثْلِي يُقَالُ هَذَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَأْمُرْنِي إِلاَّ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 41
ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه
رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ مَعَ اَلْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ« فَأَتِمَّ اَلسُّورَةَ وَ مَجِّدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 266
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 42
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِمَامِ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ« فَأَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اَللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ اَلْآيَةَ وَ اِرْكَعْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 266
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 42
وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لاَ نَعْلَمُ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 266
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 43
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 266
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 43
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 267
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 43
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلاَتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ« لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ وَعَلَيْهِ هُوَ اَلْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 267
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 43
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلَّى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ اَلظُّهْرُ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ اَلشَّاهِدُ اَلْغَائِبَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 43
فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام وذكر محمد بن علي بن الحسين قال سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ اَلْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى اَلْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ« لاَ يُعِيدُونَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 44
وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 44
ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَيُجْزِيهِمْ صَلاَتُهُمْ بِصَلاَتِهِ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً فَقَالَ« لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ وَ هُوَ لاَ يَنْوِيهَا صَلاَةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا صَلاَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلاَةً أُخْرَى وَ إِلاَّ فَلاَ يَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ تُجْزِي عَنِ اَلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 45
فان كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلْمَسْجِدَ وَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ وَقَدْ سَبَقَهُ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ اَلْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى اَلْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ« يُتِمُّ اَلصَّلاَةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ وَ كَانَ اَلَّذِي أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمُ اَلتَّسْلِيمَ وَ اِنْقِضَاءَ صَلاَتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 45
وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الاحوط
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ قَالَ« يُتِمُّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلاً فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 46
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا أَحْدَثَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ اَلْإِقَامَةَ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي اَلْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَلاَ يَنْتَظِرُوا اَلْإِمَامَ» قَالَ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ هُوَ اَلْمُؤَذِّنَ قَالَ« وَإِنْ كَانَ فَلاَ يَنْتَظِرُونَهُ وَيُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 267
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 46
فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله علم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة والذي رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلاً قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ« لاَ يُقَدِّمُ رَجُلاً قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 267
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 46
فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ« يُقَدِّمُونَ رَجُلاً آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ اَلْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 47
ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي:« إِنْ لَمْ تُدْرِكِ اَلْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ اَلْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلاَ تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ اَلرَّكْعَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 267
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 47
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ اَلَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 47
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَدْرَكْتَ اَلتَّكْبِيرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 47
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« فِي اَلرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلرَّكْعَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 268
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 47
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ اَلرَّكْعَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 48
فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الاول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ اَلرَّكْعَةُ فَقَالَ« يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 49
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ وَ اَلْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ اِرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وَ إِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 49
وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 268
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 49
وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا جَاءَ اَلرَّجُلُ مُبَادِراً وَ اَلْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 268
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 49
ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« إِذَا أَدْرَكَ اَلرَّجُلُ بَعْضَ اَلصَّلاَةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلاَةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلاَتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ مِنَ اَلْعَصْرِ أَوْ مِنَ اَلْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلسُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ اَلْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لاَ يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ اَلصَّلاَةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ لاَ يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 268
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 50
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ مِنَ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ اَلْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ اَلْإِمَامُ قَالَ« يَتَجَافَى وَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ اَلْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ اَلثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ اَلثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلاً إِذَا قَامَ اَلْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ اَلْإِمَامَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي يُدْرِكُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ« اِقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ اَلْأَوَّلَتَانِ فَلاَ تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلاَتِكَ آخِرَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 50
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لِي« أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي اَلرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ اَلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ» قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ« هَذَا يَقْلِبُ صَلاَتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا» فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 51
قال محمد بن الحسن قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال انهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَجْعَلُ اَلرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَوَّلَ صَلاَتِهِ» قَالَ جَعْفَرٌ« وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ اَلْحَمْقَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 52
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ آخِرَ صَلاَةِ اَلْإِمَامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلاَةِ اَلرَّجُلِ فَلاَ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَقْرَأَ فَيَقْضِي اَلْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 52
قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ« يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 52
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ قَبْلَ اَلْإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ اَلْإِمَامُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 269
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 53
فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام
رَوَى ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْجَارُودِ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَالَ« فَلْيَسْجُدْ وَ مَنْ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ اَلسُّجُودِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 53
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا سَبَقَكَ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لاَ تَعْتَدَّ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 54
والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ فَيَدْخُلُ اَلنَّاسُ وَ أَنَا رَاكِعٌ فَكَمْ أَنْتَظِرُ قَالَ« مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ اِنْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ فَإِنِ اِنْقَطَعُوا وَ إِلاَّ فَارْفَعْ رَأْسَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 54
والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَقَالَ« سَلِّمْ وَاحِدَةً وَ لاَ تَلْتَفِتْ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 269
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 54
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« لاَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 269
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 54
وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 269
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 54
ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي بِهِمُ اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَيَدْخُلُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي لاَ يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا اَلْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 55
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ اَلظُّهْرُ قَالَ« أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 270
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 55
فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 55
عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ قَالَ« لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا» ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي أَحْضُرُ اَلْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونِّي بِالصَّلاَةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلاَتِي وَاَلْمُسْتَضْعَفُ وَاَلْجَاهِلُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلاَتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ فَأْمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ« صَلِّ بِهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 270
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 56
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ مَعَهُمْ قَالَ« نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ« لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 56
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلصَّلاَةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً قَالَ« يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا اَلْفَرِيضَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 56
والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ اَلْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى اَلرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ« إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلاً فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى مَعَهُ وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلاَتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اِسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَلتَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ إِلاَّ وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 56
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ« صَلِّ وَ اِجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 270
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 57
ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ اَلْإِمَامِ فَيَجِدُ اَلصَّفَّ مُتَضَايِقاً بِأَهْلِهِ فَيَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ اَلْإِمَامُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 270
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 57
ولا بأس بالوقوف بين الاساطين
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ أَرَى بِالْوُقُوفِ بَيْنَ اَلْأَسَاطِينِ بَأْساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 57
ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب
رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلنَّخَعِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلطَّاقِ يَعْنِي اَلْمِحْرَابَ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 58
وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون بين الصفين حائل من حائط وغيره
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْإِمَامِ مَالاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ اَلْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ إِمَامٍ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اَلصَّفِّ اَلَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَالاَ يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ بِصَلاَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ بِحِيَالِ اَلْبَابِ» قَالَ وَ قَالَ« هَذِهِ اَلْمَقَاصِيرُ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ أَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا اَلْجَبَّارُونَ وَ لَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلاَةِ مَنْ فِيهَا صَلاَةٌ» قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ اَلصُّفُوفُ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ لاَ يَكُونَ بَيْنَ اَلصَّفَّيْنِ مَالاَ يُتَخَطَّى يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ اَلْإِنْسَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 58
وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ قَالَ« نَعَمْ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ» قُلْتُ فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 59
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتٍ بِقُرْبِ اَلْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 59
ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ اَلَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ اَلدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تُجْزِ صَلاَتُهُمْ» وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ اَلاِرْتِفَاعُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ شِبْرٍ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً مَبْسُوطَةً وَ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا اِرْتِفَاعٌ فَقَامَ اَلْإِمَامُ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ اَلْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ» قَالَ وَ سُئِلَ وَ إِنْ كَانَ اَلْإِمَامُ فِي أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ» وَقَالَ« وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ فَوْقَ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً أَوْ غَيْرَهُ وَكَانَ اَلْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى اَلْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلاَتِهِ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ» وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 59
وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَقَالَ اَلْآخَرُ كُنْتُ أَنَا إِمَامَكَ فَقَالَ« صَلاَتُهُمَا تَامَّةٌ» قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ« فَصَلاَتُهُمَا فَاسِدَةٌ لِيَسْتَأْنِفَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 60
لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الاعادة
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةِ أَنْفُسٍ فَيُسَبِّحُ اِثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلاَثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلاَثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعَةً يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ قُومُوا وَ يَقُولُونَ هَؤُلاَءِ اُقْعُدُوا وَ اَلْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ اَلْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ« لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ اَلْإِمَامُ وَ لاَ سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لاَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ وَ لاَ سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ عَلَى اَلْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي اَلاِحْتِيَاطِ اَلْإِعَادَةُ وَ اَلْأَخْذُ بِالْجَزْمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 60
وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ اَلْإِمَامُ وَ سَهَا اَلرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ اَلْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ اِنْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ اَلْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 270
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 62
وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ
رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ أَبُو اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَيُسَلِّمُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ« لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 62
فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة
رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْفَجْرَ وَ اِنْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي اَلتَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَحْسَنْتَ اِدْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ اِمْنَعْهُ أَشَدَّ اَلْمَنْعِ» فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً قَالَ« يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ يَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ» فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ« مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اَللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَكُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَآخِرَ خَارِجٍ وَأَحْسِنْ خُلُقَكَ مَعَ اَلنَّاسِ وَقُلْ خَيْراً» فَقَالَ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى« وَقُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً» هُوَ لِلنَّاسِ جَمِيعاً فَضَحِكَ وَقَالَ« لاَ عَنَى قُولُوا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 62
والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُمَا «إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لاَ يُؤَذِّنُ وَ لاَ يُقِيمُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 63
وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 63
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا ضَبَطَ اَلصَّفَّ جَمَاعَةٌ وَ اَلْمَرِيضُ اَلْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ اَلصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 271
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 63
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيِّ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ اَلْجَرِيرِيِّ عَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:« مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى اَلسَّفَالِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 63
وَعَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:« إِذَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلاَ يُؤَذِّنَنَّ وَ لاَ يُقِيمَنَّ وَ لاَ يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَبْدَأَ بِصَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 64
وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ اَلْمَغْرِبِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَأَدْرَكَ اَلثِّنْتَيْنِ فَهِيَ اَلْأُولَى لَهُ وَ اَلثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ وَ اَلثَّانِيَةَ أَيْضاً قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ« نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 64
وَعَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ قَالَ« إِذَا أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ صَلاَتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 64
الشرح #1