باب صلاة العيدين
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 6
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَخَمْسٌ وَقَالَ« صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَصَلاَةُ اَلْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« سَبْعٌ وَخَمْسٌ» وَقَالَ« صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ» وَ سَأَلْتُهُ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا قَالَ«« وَاَلشَّمْسِ وَضُحٰاهٰا» وَ« هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ اَلْغٰاشِيَةِ» وَ أَشْبَاهُهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 284
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 139
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ بِلاَ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 284
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 139
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 139
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 284
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 140
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 284
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 140
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ« لَيْسَ صَلاَةٌ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 284
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 140
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَيْسَ فِي يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ اَلشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا صَلاَةٌ وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ وَ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 140
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلَى اَلزَّوَالِ فَإِنْ فَاتَكَ اَلْوَتْرُ فِي لَيْلَتِكَ قَضَيْتَهُ بَعْدَ اَلزَّوَالِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 140
قال محمد بن الحسن نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد ان شاء الله تعالى
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ« رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَهُمَا شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لاَ إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ« وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا» ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ« هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ اَلْغٰاشِيَةِ» ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ» قَالَ« وَ كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْخُطْبَةُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ اَلْخُطْبَةَ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عُثْمَانُ وَإِذَا خَطَبَ اَلْإِمَامُ فَلْيَقْعُدْ بَيْنَ اَلْخُطْبَتَيْنِ قَلِيلاً وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ اَلْعِيدَيْنِ بُرْداً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً وَ يَخْرُجَ إِلَى اَلْبَرِّ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يُصَلِّيَ عَلَى حَصِيرٍ وَ لاَ يَسْجُدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَخْرُجُ إِلَى اَلْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 140
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 141
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« اِثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 141
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ اِبْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« كَبِّرْ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ وَ اِرْكَعْ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ قُمْ فِي اَلثَّانِيَةِ فَاقْرَأْ ثُمَّ كَبِّرْ أَرْبَعاً وَ اِرْكَعْ بِالْخَامِسَةِ وَ اَلْخُطْبَةُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 141
وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَعْتَمُّ فِي اَلْعِيدَيْنِ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِظاً وَ يَلْبَسُ دِرْعَهُ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا يَجْهَرُ فِي اَلْجُمُعَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 285
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 142
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ يَوْمَ اَلْفِطْرِ فَقَالَ« رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لاَ إِقَامَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ وَ اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى يُكَبِّرُ سِتّاًثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا فَتِلْكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ اَلْقِرَاءَةِ كَبَّرَ أَرْبَعاً وَ يَرْكَعُ بِهَا وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَضَرَّعَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ يَدْعُوَ اَللَّهَ هَذَا فِي صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً وَ هُوَ فِي اَلْأَمْصَارِ كُلِّهَا إِلاَّ يَوْمَ اَلْأَضْحَى بِمِنًى فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةٌ وَ لاَ تَكْبِيرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 142
فما تضمن هذا الخبر من ان التكبير في الركعة الاولى قبل القراءة وما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْعِيدَيْنِ فِي اَلْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 142
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ «اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ وَ فِي اَلْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 142
فان هذه الاخبار محمولة على التقية لانها وردت موافقة لمذهب بعض العامة لانا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على ان التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ولا يجوز التنافي بين الاخبار فلابد من حمل هذه على ضرب من التقية والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى اِثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَاَلسَّابِعَةُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَاَلْخَامِسَةُ يَرْكَعُ بِهَا» وَقَالَ« يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ حُلَّةً وَ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 285
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 142
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ اَلْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَكَمْ عَدَدُ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْأُولَى وَفِي اَلثَّانِيَةِ وَاَلدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ« تَكْبِيرُ اَلْعِيدَيْنِ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ اَلْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى وَ يَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّتِي اِفْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي اَلثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلْخَامِسَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 285
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 143
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ قَالَ« يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَتِحُ بِهَا اَلصَّلاَةَ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَسُورَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ اَلْقُرْآنِ وَ سُورَةً يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى« سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ فِي اَلثَّانِيَةِ« وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا» ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 285
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 143
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ« اِبْدَأْ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ اَلْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 286
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 143
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ« اِثْنَتَا عَشْرَةَ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي اَلْأَخِيرَةِ فَإِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ اَلْجُودِ وَ اَلْجَبَرُوتِ وَ اَلْقُدْرَةِ وَ اَلسُّلْطَانِ وَ اَلْعِزَّةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِيعِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْأَمْوَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُكَ اَلْمُخْلَصُونَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَ آخِرُهُ وَ بَدِيعُ كُلِّ شَيْءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ وَ مَرَدُّهُ وَ مُدَبِّرُ اَلْأُمُورِ وَ بَاعِثُ« مَنْ فِي اَلْقُبُورِ» قَابِلُ اَلْأَعْمَالِ مُبْدِئُ اَلْخَفِيَّاتِ مُعْلِنُ اَلسَّرَائِرِ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَظِيمُ اَلْمَلَكُوتِ شَدِيدُ اَلْجَبَرُوتِ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ دَائِمٌ لاَ يَزُولُ« إِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» اَللَّهُ أَكْبَرُ خَشَعَتْ لَكَ اَلْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَكَ اَلْوُجُوهُ وَ حَارَتْ دُونَكَ اَلْأَبْصَارُ وَ كَلَّتِ اَلْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِكَ وَ اَلنَّوَاصِي كُلُّهَا بِيَدِكَ وَ مَقَادِيرُ اَلْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْكَ لاَ يَقْضِي فِيهَا غَيْرُكَ وَ لاَ يَتِمُّ مِنْهَا شَيْءٌ دُونَكَ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ حِفْظُكَ وَ قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ عِزُّكَ وَ نَفَذَ كُلَّ شَيْءٍ أَمْرُكَ وَ قَامَ كُلُّ شَيْءٍ بِكَ وَ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِكَ وَ اِسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِكَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ وَ« سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» وَ يُكَبِّرُ اَلسَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ وَ« اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا» وَ يَقُولُ اَللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ اَلْكِبْرِيَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 143
تتمه كله كما قلت أول التكبير يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى يتم خمس تكبيرات وهذه الرواية ايضا جارية مجرى الاولى في تضمنها تقديم التكبير على القراءة وانها خرجت مخرج التقية ولولا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا لا يجوز ومن اخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ: أَنَّ عَبْدَ اَلْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ« اَلصَّلاَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ اَلْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ اَلصَّلاَةِ قَائِماً كَمَا يَصْنَعُ فِي اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي اَلْأُخْرَى ثَلاَثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلاَثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى وَتْرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 145
ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات وهذا يدل على ان الاخلال بها لا يضر بالصلاة وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين فريضة مع الامام وليس ينقض ذلك ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« صَلاَةُ اَلْعِيدَيْنِ مَعَ اَلْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ إِلَى اَلزَّوَالِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 286
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 146
لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض كثيرة بالسنة فلاجل هذا اضيفت إلى السنة وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد انها سنة في انها جارية مجرى سائر النوافل والسنن ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين أو اربعا من غير أن يقصد بها القضاء وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلاَ بَأْسَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَكْلِ قَبْلَ اَلْخُرُوجِ يَوْمَ اَلْعِيدِ فَقَالَ« نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 146
سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى فَقَالَ« صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 147
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَلْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 147
قال محمد بن الحسن وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال ليس صلاة إلا مع الامام
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 147
لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل حال بدلالة ما قدمناه ويزيد ذلك بيانا ما رواه
عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ اَلنَّاسِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَتَطَيَّبُ بِمَا وَجَدَ وَ لْيُصَلِّ وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي اَلْجَمَاعَةِ» وَ قَالَ«« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»» قَالَ« اَلْعِيدَانِ وَ اَلْجُمُعَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 147
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ« فِي يَوْمِ عَرَفَةَ يَجْتَمِعُونَ بِغَيْرِ إِمَامٍ فِي اَلْأَمْصَارِ يَدْعُونَ اَللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 148
وَعَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ اَلْفِطْرِ وَ اَلْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَحْدَهُ فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 148
وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَرِضَ أَبِي يَوْمَ اَلْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 148
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ أَدْرَكْتُ اَلْإِمَامَ عَلَى اَلْخُطْبَةِ قَالَ قَالَ« تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي» قُلْتُ اَلْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلاَتِي أَوْ آخِرُهَا قَالَ« لاَ بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ فِي هَذِهِ اَلصَّلاَةِ» قُلْتُ فَمَا أَدْرَكْتُ مَعَ اَلْإِمَامِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ« أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلاَتِكَ وَ مَا قَضَيْتَ فَآخِرُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 148
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قَالَ اَلنَّاسُ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ لاَ تُخَلِّفُ رَجُلاً يُصَلِّي فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ« لاَ أُخَالِفُ اَلسُّنَّةَ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 286
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 148
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْأَ كْلُ قَبْلَ اَلْخُرُوجِ يَوْمَ اَلْعِيدِ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 286
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 149
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ:« إِذَا اِجْتَمَعَ عِيدَانِ لِلنَّاسِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ فِي خُطْبَتِهِ اَلْأُولَى أَنَّهُ قَدِ اِجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَأَنَا أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً فَأَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنِ اَلْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 149
قال محمد بن احمد بن يحيى وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة ابن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم اسمع أنا منه
وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُخْرَجَ اَلسِّلاَحُ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 149
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَخَطَبَ اَلنَّاسَ فَقَالَ« هَذَا يَوْمٌ اِجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً» يَعْنِي مَنْ كَانَ مُتَنَحِّياً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 149
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلسُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ اَلْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي اَلْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 150
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« رَكْعَتَانِ مِنَ اَلسُّنَّةِ لَيْسَ يُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ» قَالَ «يُصَلَّى فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي اَلْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى اَلْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَعَلَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 150
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِطْعَمْ يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْمُصَلَّى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 150
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« اِطْعَمْ يَوْمَ اَلْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ لاَ تَطْعَمْ يَوْمَ اَلْأَضْحَى حَتَّى يَنْصَرِفَ اَلْإِمَامُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 150
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِاَ للَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلنَّقَّاشِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِي« أَمَا إِنَّ فِي اَلْفِطْرِ تَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْنُونٌ» قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ« فِي لَيْلَةِ اَلْفِطْرِ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ صَلاَةِ اَلْعِيدِ ثُمَّ يُقْطَعُ» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ« اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ« وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 150
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّوَجَلَّ« وَاُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» قَالَ« اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ اَلنَّحْرِ إِلَى صَلاَةِ اَلْفَجْرِ يَوْمَ اَلثَّالِثِ وَ فِي اَلْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍُ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ اَلْأُولَى أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 151
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ اَلصَّلَوَاتِ فَقَالَ« اَلتَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً وَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ أَوَّلُ اَلتَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا اَللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ اَلْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍُ اَلتَّكْبِيرُ أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ اَلنَّاسُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ اَلْأَمْصَارِ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 151
عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلزُّرَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اَلْعِيدَيْنِ اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلْكِبْرِيَاءِ وَ اَلْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ اَلْجُودِ وَ اَلْجَبَرُوتِ وَ أَهْلَ اَلْعَفْوِ وَ اَلرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ اَلتَّقْوَى وَ اَلْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ اَلْمُقَرَّبِينَ وَ رُسُلِكَ وَ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ اَلْأَمْوَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ مِنْهُ عِبَادُكَ اَلْمُرْسَلُونَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 151
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا كَبَّرَ فِي اَلْعِيدَيْنِ قَالَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَللَّهُمَّ أَهْلَ اَلْكِبْرِيَاءِ»» وَ ذَكَرَ اَلدُّعَاءَ إِلَى آخِرِهِ مِثْلَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 152
قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب وَ تَدْعُو بَعْدَ صَلاَةِ اَلْعِيدِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ أَمَامِي وَ عَلِيٍّ مِنْ خَلْفِي وَ أَئِمَّتِي عَنْ يَمِينِي وَ شِمَالِي أَسْتَتِرُ بِهِمْ مِنْ عَذَابِكَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ زُلْفَى لاَ أَجِدُ أَحَداً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ فَهُمْ أَئِمَّتِي فَآمِنْ بِهِمْ خَوْفِي مِنْ عَذَابِكَ وَ سَخَطِكَ وَ« أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ» اَلْجَنَّةَ« فِي عِبٰادِكَ اَلصّٰالِحِينَ» أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِناً مُوقِناً مُخْلِصاً عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّتِهِ وَعَلَى دِينِ عَلِيٍّ وَسُنَّتِهِ وَعَلَى دِينِ اَلْأَوْصِيَاءِ وَسُنَنِهِمْ آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَعَلاَنِيَتِهِمْ وَ أَرْغَبُ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى فِيمَا رَغِبُوا فِيهِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا اِسْتَعَاذُوا مِنْهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ وَ لاَ مَنَعَةَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِيِّ اَلْعَظِيمِ« تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللّٰهِ»..« حَسْبِيَ اَللّٰهُ»« وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُكَ فَأَرِدْنِي وَ أَطْلُبُ مَا عِنْدَكَ فَيَسِّرْهُ لِي اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ اَلْمُنْزَلِ وَ قَوْلُكَ اَلْحَقُّ وَ وَعْدُكَ اَلصِّدْقُ« شَهْرُ رَمَضٰانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنّٰاسِ» فَعَظَّمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ وَ خَصَصْتَهُ بِأَنْ جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ اَللَّهُمَّ وَ قَدِ اِنْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ وَ قَدْ صِرْتُ مِنْهُ يَا إِلَهِي إِلَى مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ اَلْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِيَاؤُكَ اَلْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُكَ اَلصَّالِحُونَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِّي كُلَّمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ فِيهِ وَ تَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِتَضْعِيفِ عَمَلِي وَ قَبُولِ تَقَرُّبِي وَ قُرُبَاتِي وَ اِسْتِجَابَةِ دُعَائِي وَ هَبْ لِي« مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً» وَ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ اَلنَّارِ وَ آمِنِّي يَوْمَ اَلْخَوْفِ مِنْ كُلِّ فَزَعٍ وَ مِنْ كُلِّ هَوْلٍ أَعْدَدْتَهُ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ أَعُوذُ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ وَ بِحُرْمَةِ نَبِيِّكَ وَ بِحُرْمَةِ اَلْأَوْصِيَاءِ أَنْ يَتَصَرَّمَ هَذَا اَلْيَوْمُ وَ لَكَ قِبَلِي تَبِعَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُؤَاخِذَنِي بِهَا أَوْ خَطِيئَةٌ تُرِيدُ أَنْ تَقْتَصَّهَا مِنِّي لَمْ تَغْفِرْهَا لِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تَرْضَى عَنِّي وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَ عَنِّي فَزِدْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي رِضًا وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرْضَ عَنِّي فَمِنَ اَلْآنَ فَارْضَ عَنِّي يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ وَاِجْعَلْنِي فِي هَذِهِ اَلسَّاعَةِ وَفِي هَذَا اَلْيَوْمِ وَفِي هَذَا اَلْمَجْلِسِ مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ اَلنَّارِ عِتْقاً لاَ رِقَّ بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ اَلْكَرِيمِ أَنْ تَجْعَلَ يَوْمِي هَذَا خَيْرَ يَوْمٍ عَبَدْتُكَ فِيهِ مُنْذُ أَسْكَنْتَنِي اَلْأَرْضَ أَعْظَمَهُ أَجْراً وَ أَعَمَّهُ نِعْمَةً وَ عَافِيَةً وَ أَوْسَعَهُ رِزْقاً وَ أَبْتَلَهُ عِتْقاً مِنَ اَلنَّارِ وَ أَوْجَبَهُ مَغْفِرَةً وَ أَكْمَلَهُ رِضْوَاناً وَ أَقْرَبَهُ إِلَى مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانٍ صُمْتُهُ لَكَ وَ اُرْزُقْنِي اَلْعَوْدَ فِيهِ ثُمَّ اَلْعَوْدَ فِيهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي وَ تُرْضِيَ كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِي تَبِعَةٌ وَلاَ تُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا إِلاَّ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ اَلْحَرَامِ فِي هَذَا اَلْعَامِ اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ اَلْمَشْكُورِ سَعْيُهُمُ اَلْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ اَلْمُسْتَجَابِ دُعَاؤُهُمُ اَلْمَحْفُوظِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ أَدْيَانِهِمْ وَ ذَرَارِيِّهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِمُ اَللَّهُمَّ اِقْلِبْنِي مِنْ مَجْلِسِي هَذَا وَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ فِي سَاعَتِي هَذِهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً دُعَائِي مَرْحُوماً صَوْتِي مَغْفُوراً ذَنْبِيَ اَللَّهُمَّ وَ اِجْعَلْ فِيمَا شِئْتَ وَ أَرَدْتَ وَ قَضَيْتَ وَ حَتَمْتَ وَ أَنْفَذْتَ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ أَنْ تُقَوِّيَ ضَعْفِي وَ تَجْبُرَ فَاقَتِي وَ أَنْ تُعِزَّ ذُلِّي وَ تُؤْنِسَ وَحْشَتِي وَ أَنْ تُكْثِرَ قِلَّتِي وَ أَنْ تُدِرَّ رِزْقِي فِي عَافِيَةٍ وَ يُسْرٍ وَ خَفْضِ عَيْشٍ وَ تَكْفِيَنِي كُلَّ مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَ لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَ لاَ إِلَى اَلنَّاسِ فَيَرْفُضُونِي وَ عَافِنِي فِي بَدَنِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِ مَوَدَّتِي وَ جِيرَانِي وَ إِخْوَانِي وَ ذُرِّيَّتِي وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْأَمْنِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَامِي وَ أَمَامَ حَاجَتِي وَ طَلِبَتِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْأَلَتِي فَاجْعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَ اِخْتِمْ لِي بِهَا اَلسَّعَادَةَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّكَ وَلِيِّي وَ مَوْلاَيَ وَ سَيِّدِي وَ رَبِّي وَ إِلَهِي وَ ثِقَتِي وَ رَجَائِي وَ مَعْدِنُ مَسْأَلَتِي وَ مَوْضِعُ شَكْوَايَ وَ مُنْتَهَى رَغْبَتِي فَلاَ يَخِيبَنَّ عَلَيْكَ دُعَائِي يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاَيَ وَ لاَ تُبْطِلَنَّ طَمَعِي وَ رَجَائِي لَدَيْكَ فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَا مَِ ي أَمَامَ حَاجَتِي وَ طَلِبَتِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَسْأَلَتِي وَ اِجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ« وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ» فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِي بِهَا اَلسَّعَادَةَ« إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» اَللَّهُمَّ وَ لاَ تُبْطِلْ عَمَلِي وَ طَمَعِي وَ رَجَائِي يَا إِلَهِي وَ مَسْأَلَتِي وَ اِخْتِمْ لِي بِالسَّعَادَةِ وَ اَلسَّلاَمَةِ وَ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلْأَمْنِ وَ اَلْإِيمَانِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ وَ اَلرِّضْوَانِ وَ اَلشَّهَادَةِ وَ اَلْحِفْظِ يَا مَنْزُولاً بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ يَا اَللَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنْتَ لِكُلِّ حَاجَةٍ وَلِيٌّ فَتَوَلَّ عَاقِبَتَهَا وَ لاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْءٍ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مِنْ أَمْرِ اَلدُّنْيَا وَ فَرِّغْنَا لِأَمْرِ اَلْآخِرَةِ يَا ذَا اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَمَنَنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى بما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اُدْعُ فِي اَلْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ إِذَا تَهَيَّأْتَ لِلْخُرُوجِ بِهَذَا اَلدُّعَاءِ اَللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَأَعَدَّ وَاِسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَطَلَبَ نَائِلِهِ وَجَوَائِزِهِ وَفَوَاضِلِهِ وَنَوَافِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي وِفَادَتِي وَ تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اِسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَوَائِزِكَ وَ نَوَافِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اَلْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اَلْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنْ أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ اَلْإِسَاءَةِ لاَ حُجَّةَ لِي وَ لاَ عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لاَ تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً وَ لاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ اَلْعَظِيمَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاُرْزُقْنِي خَيْرَ هَذَا اَلْيَوْمِ اَلَّذِي شَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ وَ تَغْسِلَنِي فِيهِ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِي وَ خَطَايَايَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ« إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهّٰابُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 154
الشرح #1