باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 3
تهذيب الأحكام
المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 3
باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها
164 حديثًا · 7 شروح
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ يَقُولُ:« مَنِ اِخْتَلَفَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَى اَلثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اَللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ سَمِعَ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 272
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ اَلْبَيْعَ وَ اَلشِّرَاءَ وَ اَلْمَجَانِينَ وَ اَلصِّبْيَانَ وَ اَلْأَحْكَامَ وَ اَلضَّالَّةَ وَ اَلْحُدُودَ وَ رَفْعَ اَلصَّوْتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 272
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشِّعْرِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« لاَ بَأْسَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّالَّةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 272
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ:« اَلاِتِّكَاءُ فِي اَلْمَسْجِدِ رَهْبَانِيَّةُ اَلْعَرَبِ وَاَلْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 273
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدُ مَلْعُونَةٌ وَ مَسَاجِدُ مُبَارَكَةٌ فَأَمَّا اَلْمُبَارَكَةُ فَمَسْجِدُ غَنِيٍّ وَ اَللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَإِنَّ طِينَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَلَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَلاَ تَذْهَبُ اَلدُّنْيَا حَتَّى تَنْفَجِرَ عِنْدَهُ عَيْنَانِ وَتَكُونَ عَلَيْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ وَ هُوَ مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ وَ مَسْجِدُ اَلْحَمْرَاءِ وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ وَلَيْسَ هُوَ مَسْجِدَ هُمُ اَلْيَوْمَ» قَالَ« دَرَسَ وَأَمَّا اَلْمَسَاجِدُ اَلْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ ثَقِيفٍ وَمَسْجِدُ اَلْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدُ اَلْحَمْرَاءِ بُنِيَ عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ اَلْفَرَاعِنَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 273
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْفَضْلِ سَوَاءٌ قَالَ« نَعَمْ وَ اَلصَّلاَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 274
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« جُدِّدَتْ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ بِالْكُوفَةِ فَرَحاً لِقَتْلِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَسْجِدُ اَلْأَشْعَثِ وَمَسْجِدُ جَرِيرٍ وَمَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 274
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لِي« يَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَةَ كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ يَكُونُ مِيلاً» قُلْتُ لاَ قَالَ« أَ فَتُصَلِّي فِيهِ اَلصَّلَوَاتِ كُلَّهَا» قُلْتُ لاَ فَقَالَ« أَمَا لَوْ كُنْتُ حَاضِراً بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لاَ تَفُوتَنِي فِيهِ صَلاَةٌ وَ تَدْرِي مَا فَضْلُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لاَ نَبِيٍّ إِلاَّ وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِكُمْ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمَّا أَسْرَى اَللَّهُ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ اَلسَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ« فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» فَاسْتَأْذَنَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَإِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَإِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ وَإِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلنَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ وَ إِنَّ اَلْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلاَوَةٍ وَ لاَ ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ اَلنَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 274
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِي فَاطِمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَدْتُ اَلْمَسْجِدَ اَلْأَقْصَى فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَ أُوَدِّعَكَ فَقَالَ لَهُ« فَأَيَّ شَيْءٍ أَرَدْتَ بِذَاكَ» فَقَالَ اَلْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ« فَبِعْ رَاحِلَتَكَ وَكُلْ زَادَكَ وَصَلِّ فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ فَإِنَّ اَلصَّلاَةَ اَلْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ اَلنَّافِلَةَ فِيهِ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ وَ اَلْبَرَكَةَ مِنْهُ عَلَى اِثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً يَمِينُهُ يُمْنٌ وَ يَسَارُهُ مَكْرٌ وَ فِي وَسَطِهِ عَيْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرٍ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ فِيهِ نَسْرٌ وَ يَغُوثُ وَ يَعُوقُ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ سَبْعُونَ وَصِيّاً أَنَا أَحَدُهُمْ» وَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ« مَا دَعَا فِيهِ مَكْرُوبٌ بِمَسْأَلَةٍ فِي حَاجَةٍ مِنَ اَلْحَوَائِجِ إِلاَّ أَجَابَهُ اَللَّهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 275
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا دَخَلْتَ مِنَ اَلْبَابِ اَلثَّانِي فِي مَيْمَنَةِ اَلْمَسْجِدِ تَعُدُّ خَمْسَ أَسَاطِينَ ثِنْتَانِ مِنْهَا فِي اَلظِّلاَلِ وَ ثَلاَثٌ مِنْهَا فِي اَلصَّحْنِ فَعِنْدَ اَلثَّالِثَةِ مُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ اَلْخَامِسَةُ مِنَ اَلْحَائِطِ» قَالَ فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ أَبِي اَلْعَبَّاسِ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَابِ اَلْفِيلِ فَتَيَاسَرَ حِينَ دَخَلَ مِنَ اَلْبَابِ فَصَلَّى عِنْدَ اَلْأُسْطُوَانَةِ اَلرَّابِعَةِ وَ هِيَ بِحِذَاءِ اَلْخَامِسَةِ فَقُلْتُ لَهُ تِلْكَ أُسْطُوَانَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 276
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَسْجِدُ كُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ اَلْجَنَّةِ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ مَيْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ وَ فِيهِ عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ شَجَرَةُ يَقْطِينٍ وَ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُ« فٰارَ اَلتَّنُّورُ» وَ جَرَتِ اَلسَّفِينَةُ وَ هِيَ صُرَّةُ بَابِلَ وَ مَجْمَعُ اَلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 276
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مَسْجِدَ اَلسَّهْلَةِ فَقَالَ« أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ بِأَهْلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 277
عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ« بِالْكُوفَةِ مَسْجِدٌ يُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ اَلسَّهْلَةِ لَوْ أَنَّ عَمِّي زَيْداً أَتَاهُ فَصَلَّى فِيهِ وَاِسْتَجَارَ اَللَّهَ لَأَجَارَ لَهُ اَللَّهُ عِشْرِينَ سَنَةً فِيهِ مُنَاخُ اَلرَّاكِبِ» قِيلَ وَ مَنِ اَلرَّاكِبُ قَالَ« اَلْخَضِرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْتُ إِدْرِيسَ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّى فِيهِ مَا بَيْنَ اَلْعِشَاءَيْنِ فَدَعَا اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ فَرَّجَ اَللَّهُ كُرْبَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 277
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ اَلْبُيُوتُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 277
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسَاجِدِ اَلْمُظَلَّلَةِ يُكْرَهُ اَلْقِيَامُ فِيهَا قَالَ« نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تَضُرُّكُمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا اَلْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ كَانَ اَلْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ أَنْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَيُعَلِّقُ اَلرَّجُلُ اَلسِّلاَحَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ« نَعَمْ وَ أَمَّا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَكْبَرِ فَلاَ فَإِنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَهَى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً فِي اَلْمَسْجِدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 277
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يَكْسِرُ اَلْمَحَارِيبَ إِذَا رَآهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ وَ يَقُولُ« كَأَنَّهَا مَذَابِحُ اَلْيَهُودِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 278
عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَى مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ« كَأَنَّهُ بِيعَةٌ» وَ قَالَ« إِنَّ اَلْمَسَاجِدَ تُبْنَى جُمّاً لاَ تُشَرَّفُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 278
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلاَةٍ وَ صَلاَةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلاَةٍ وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً وَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ اَلسُّوقِ اِثْنَتَا عَشْرَةَ صَلاَةً وَ صَلاَةُ اَلرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 278
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبَّةَ اَلْعُرَنِيِّ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْحِيرَةِ فَقَالَ« لَتَصِلَنَّ هَذِهِ بِهَذِهِ» وَأَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى اَلْكُوفَةِ وَ اَلْحِيرَةِ« حَتَّى يُبَاعَ اَلذِّرَاعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا بِدَنَانِيرَ وَ لَيُبْنَيَنَّ بِالْحِيرَةِ مَسْجِدٌ لَهُ خَمْسُمِائَةِ بَابٍ يُصَلِّي فِيهِ خَلِيفَةُ اَلْقَائِمِ عَجَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ لِأَنَّ مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ لَيَضِيقُ عَنْهُمْ وَ لَيُصَلِّيَنَّ فِيهِ اِثْنَا عَشَرَ إِمَاماً عَدْلاً» قُلْتُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَيَسَعُ مَسْجِدُ اَلْكُوفَةِ هَذَا اَلَّذِي تَصِفُ اَلنَّاسَ يَوْمَئِذٍ قَالَ« تُبْنَى لَهُ أَرْبَعُ مَسَاجِدَ مَسْجِدُ اَلْكُوفَةِ أَصْغَرُهَا وَ هَذَا وَ مَسْجِدَ انِ فِي طَرَفَيِ اَلْكُوفَةِ مِنْ هَذَا اَلْجَانِبِ وَ هَذَا اَلْجَانِبِ» وَ أَوْمَى بِيَدِهِ نَحْوَ اَلْبَصْرِيِّينَ وَ اَلْغَرِيَّيْنِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 280
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَتَى مَسْجِدَ اَلْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ اَلْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ اَلطَّرِيقَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 280
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَدِينَةِ هَلْ هِيَ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «لاَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَلْفُ صَلاَةٍ وَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَدِينَةِ مِثْلُ اَلصَّلاَةِ فِي سَائِرِ اَلْبُلْدَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 280
عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَانِينَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ بَيْعَكُمْ وَ اِجْعَلُوا مَطَاهِرَكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 280
وَبِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ:« مَنْ كَنَسَ اَلْمَسْجِدَ يَوْمَ اَلْخَمِيسِ وَلَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ اَلتُّرَابِ مَا يُذَرُّ فِي اَلْعَيْنِ غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 280
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« حَدُّ مَسْجِدِ اَلْكُوفَةِ آخِرُ اَلسَّرَّاجِينَ خَطَّهُ آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاكِباً» قَالَ قُلْتُ فَمَنْ غَيَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ قَالَ« أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَالطُّوفَانُ فِي زَمَانِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ غَيَّرَهُ أَصْحَابُ كِسْرَى وَ اَلنُّعْمَانِ ثُمَّ غَيَّرَهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 281
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَبْرِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «دُفِنَتْ فِي بَيْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فِي اَلْمَسْجِدِ صَارَتْ فِي اَلْمَسْجِدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 281
عَنْهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَمْزَةَ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ مَشَى إِلَى اَلْمَسْجِدِ لَمْ يَضَعْ رِجْلاً عَلَى رَطْبٍ وَ لاَ يَابِسٍ إِلاَّ سَبَّحَتْ لَهُ اَلْأَرْضُ إِلَى اَلْأَرْضِ اَلسَّابِعَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 281
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« مَنْ كَانَ اَلْقُرْآنُ حَدِيثَهُ وَ اَلْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بَنَى اَللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 281
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ أَكَلَ شَيْئاً مِنَ اَلْمُؤْذِيَاتِ رِيحُهَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ اَلْمَسْجِدَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 281
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِكُمْ وَ نَهَى أَنْ يَتَنَعَّلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 271
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 281
أَحْمَدُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى مَنَارَةٍ طَوِيلَةٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ« لاَ تُرْفَعُ اَلْمَنَارَةُ إِلاَّ مَعَ سَطْحِ اَلْمَسْجِدِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 282
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُكُمُ اَلْحَصَاةَ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَلْيَرُدَّهَا مَكَانَهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 282
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْبُزَاقُ فِي اَلْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَ كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 282
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ اَلْمَسْجِدَ لَقِيَ اَللَّهَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ« كِتٰابَهُ بِيَمِينِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 282
عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلنَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« مَنْ تَنَخَّعَ فِي اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِي جَوْفِهِ إِلاَّ أَبْرَأَتْهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 282
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلْمَسْجِدِ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْصُقَ فَقَالَ« عَنْ يَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ يَبْزُقْ حِذَاءَ اَلْقِبْلَةِ وَ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 271
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 283
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلاَةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لاَ عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ اَلْيُسْرَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 283
قال محمد بن الحسن هذه الاخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَفَلَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ اَلرُّكْنِ اَلْيَمَانِيِّ وَ اَلْحَجَرِ اَلْأَسْوَدِ وَ لَمْ يَدْفِنْهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 271
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 283
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ فَيَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَى اَلْحَصَى وَ لاَ يُغَطِّيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 283
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوُضُوءِ فِي اَلْمَسْجِدِ فَكَرِهَهُ مِنَ اَلْغَائِطِ وَ اَلْبَوْلِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 271
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 284
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ قَالَ« نَعَمْ أَيْنَ يَنَامُ اَلنَّاسُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 272
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 284
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلنَّوْمِ فِي اَلْمَسَاجِدِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِلاَّ فِي اَلْمَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَسْجِدِ اَلْحَرَامِ» قَالَ وَ كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اَللَّيْلِ فَيَتَنَحَّى نَاحِيَةً ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَحَدَّثُ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ« إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 284
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« لاٰ تَقْرَبُوا اَلصَّلاٰةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ» قَالَ« سُكْرُ اَلنَّوْمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 272
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 284
اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي لَأَكْرَهُ اَلصَّلاَةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ« لاَ تَكْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ اَلْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اَللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا اَلْفَرَائِضَ وَ اَلنَّوَافِلَ وَ اِقْضِ مَا فَاتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 284
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ سَلِّ اَلسَّيْفِ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْيِ اَلنَّبْلِ فِي اَلْمَسْجِدِ» وَ قَالَ« إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 285
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ اَلشِّعْرَ فِي اَلْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اَللَّهُ فَاكَ إِنَّمَا نُصِبَتِ اَلْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 285
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْمَسَاجِدِ اَلْمُصَوَّرَةِ فَقَالَ« أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لاَ يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ اَلْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 285
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فَيُرِيدُ أَهْلُ اَلْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَكَانٍ يَكُونُ حَشّاًثُمَّ يُنَظَّفُ وَ يُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ« يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ حَتَّى يُوَارِيَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 285
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 285
لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ أَ يَصْلُحُ مَكَانٌ حَشٌّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ« إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ وَ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلتُّرَابَ طَهُورٌ وَ بِهِ مَضَتِ اَلسُّنَّةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 286
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي اَلدَّارِ وَ فِي اَلْبَيْتِ وَ يَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُونَهُ إِلَى غَيْرِ مَكَانِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ» قُلْتُ فَالْمَكَانُ يَكُونُ حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَ يُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ« أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ اَلتُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 272
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 286
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مَسْجِداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 286
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا لِبِنَاءِ اَلْمَسَاجِدِ فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 272
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 286
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَشْكُرَ اَلْكَاهِلِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اَللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ حَمَلَةُ اَلْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَادَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ اَلسِّرَاجِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 287
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يُصَلِّي بِنَا نَقْتَدِي بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« اَلْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 287
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوبَاتِ مِنْ جِيرَانِ اَلْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 273
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 287
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلَّذِي« أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوىٰ» فَقَالَ« مَسْجِدُ قُبَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 287
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ« ثَلاَثَةُ آلاَفٍ وَ سِتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 273
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 287
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَنَى مَسْجِدَهُ بِالسُّمَيْطِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ« نَعَمْ» فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِيدَةِ ثُمَّ إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِيدَ فِيهِ فَقَالَ« نَعَمْ» فَأَمَرَ بِهِ فَزِيدَ فِيهِ وَ بُنِيَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَى وَ اَلذَّكَرِ ثُمَّ اِشْتَدَّ عَلَيْهِمُ اَلْحَرُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ« نَعَمْ» فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِيمَتْ فِيهِ سَوَارِي مِنْ جُذُوعِ اَلنَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ اَلْعَوَارِضُ وَ اَلْخَصَفُ وَ اَلْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمُ اَلْأَمْطَارُ فَجَعَلَ اَلْمَسْجِدُ يَكِفُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُيِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« لاَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً فَكَانَ إِذَا كَانَ اَلْفَيْءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ يُصَلِّي اَلظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى اَلْعَصْرَ» وَ قَالَ «اَلسَّمِيطُ لَبِنَةٌ لَبِنَةٌ وَ اَلسَّعِيدَةُ لَبِنَةٌ وَنِصْفٌ وَ اَلْأُنْثَى وَ اَلذَّكَرُ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 273
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 288
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« نَهَى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ رَطَانَةِ اَلْأَعَاجِمِ فِي اَلْمَسَاجِدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 288
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« مَنْ سَمِعَ اَلنِّدَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ اَلرُّجُوعَ إِلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 289
عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْصَرَ رَجُلاً يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ« مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّى وَقَعَتْ»» ثُمَّ قَالَ« اَلْخَذْفُ فِي اَلنَّادِي مِنْ أَخْلاَقِ قَوْمِ لُوطٍ» ثُمَّ تَلاَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ«« وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ»» قَالَ« هُوَ اَلْخَذْفُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 289
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:« كَشْفُ اَلسُّرَّةِ وَ اَلْفَخِذِ وَ اَلرُّكْبَةِ فِي اَلْمَسْجِدِ مِنَ اَلْعَوْرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 289
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلاَ تَدْخُلْهُ إِلاَّ طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ اُدْعُ اَللَّهَ وَ اِسْأَلْهُ وَ سَمِّ حِينَ تَدْخُلُهُ وَ اِحْمَدِ اَللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 289
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ رَبِّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 274
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 289
عَنْهُ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ:« إِذَا دَخَلْتَ اَلْمَسْجِدَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي وَ اِفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 290
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَسَّانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلَمَّا اِنْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ اَلْغَدِيرِ نَظَرَ فِي مَيْسَرَةِ اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ« ذَاكَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَيْثُ قَالَ« مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ»» ثُمَّ نَظَرَ فِي اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ فَقَالَ« هَذَا مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِي فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً يَدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوا إِلَى عَيْنَيْهِ تَدُورَانِ كَأَنَّهُمَا عَيْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلْآيَةِ« وَ إِنْ يَكٰادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصٰارِهِمْ لَمّٰا سَمِعُوا اَلذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ` وَ مٰا هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ لِلْعٰالَمِينَ»» ثُمَّ قَالَ« يَا حَسَّانُ لَوْلاَ أَنَّكَ جَمَّالِي لَمَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 290
وَرَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِبَرَاثَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ اَلشُّرَاةِ وَنَحْنُ زُهَاءُ مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ أَيْنَ عَمِيدُ هَذَا اَلْجَيْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا سَيِّدِي أَنْتَ نَبِيٌّ فَقَالَ« لاَ اَلنَّبِيُّ سَيِّدِي قَدْ مَاتَ» قَالَ فَأَنْتَ وَصِيُّ نَبِيٍّ فَقَالَ« نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ« اِجْلِسْ كَيْفَ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا» قَالَ إِنَّمَا بُنِيَتْ هَذِهِ اَلصَّوْمَعَةُ مِنْ أَجْلِ هَذَا اَلْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَا وَ قَرَأْتُ فِي اَلْكُتُبِ اَلْمُنَزَّلَةِ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ بِذَا اَلْجَمْعِ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ وَ قَدْ جِئْتُ أَنْ أُسْلِمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ مَعَنَا إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَمَنْ صَلَّى هَاهُنَا» قَالَ صَلَّى عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَ فَأُفِيدُكَ مَنْ صَلَّى هَاهُنَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ« اَلْخَلِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 290
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« مَنْ بَنَى مَسْجِداً بَنَى اَللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ قَدْ سَوَّيْتُ أَحْجَاراً لِمَسْجِدٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 274
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 291
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «إِنَّ اَلْجُهَنِيَّ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ« نَعَمْ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ اَلسَّحَابِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ« نَعَمْ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي اَلْمَاشِيَةِ فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ« نَعَمْ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ أَفَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ« نَعَمْ اَلْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 274
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 291
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَ مَا يَسْتَحِي اَلرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا فَتَقُولَ لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 292
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لِيَكُنِ اَلَّذِينَ يَلُونَ اَلْإِمَامَ أُولِي اَلْأَحْلاَمِ مِنْكُمْ وَ اَلنُّهَى فَإِنْ نَسِيَ اَلْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ وَ أَفْضَلُ اَلصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ اَلْإِمَامِ وَ فَضْلُ صَلاَةِ اَلْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ اَلرَّجُلِ فَرْداً خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي اَلْجَنَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 292
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 275
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 292
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« هَمَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لاَ يُصَلُّونَ اَلْجَمَاعَةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي ضَرِيرُ اَلْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ وَ لاَ أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى اَلْجَمَاعَةِ وَ اَلصَّلاَةِ مَعَكَ فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ حَبْلاً وَ اُحْضُرِ اَلْجَمَاعَةَ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 292
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ اَلْمُخَالِفِينَ فَقَالَ« فَمَا هُمْ عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُدُرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 275
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 293
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اِخْتَلَفُوا فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ أَمَانَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 293
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ« يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَّى خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ قَامَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ فَقَالَ« إِنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ» فَسَكَتَ فَوَ اَللَّهِ مَا عَقَلَ مَا قَالَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 275
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 293
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ« نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 293
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ قَالَ« نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 293
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِي مَسَائِلِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُهَا إِلَى اِبْنِ سَدِيرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ جَالِسٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ« نَعَمْ» فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي اَلصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ «لاَ بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 293
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوِ اَلتَّكْبِيرِ فَقَالَ« بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 294
احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال قدر ما تسمع
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 294
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «صَلِّ بِأَهْلِكَ فِي رَمَضَانَ اَلْفَرِيضَةَ وَ اَلنَّافِلَةَ فَإِنِّي أَفْعَلُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 294
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ اَلرَّجُلِ اَلْوَاحِدِ مَعَهُمَا اَلنِّسَاءُ قَالَ« يَقُومُ اَلرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ اَلرَّجُلِ وَ يَتَخَلَّفْنَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 275
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 294
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ:« اَلْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ اَلْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ اَلثَّلاَثُ صَفٌّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 275
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 294
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَؤُمُّ اَلْمَرْأَةُ اَلنِّسَاءَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ لاَ تَؤُمُّهُنَّ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 276
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 295
محمد بن مسعود عن ابي العباس بن المغيرة قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 276
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 295
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي اَلْفَرِيضَةِ قَالَ« نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 276
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 295
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ« إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ أَمَّا اَلْمَكْتُوبَةُ فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 276
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 295
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلاَةَ اَلْقَوْمِ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 295
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ اَلْفِطْرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 276
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 296
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْأَعْمَى يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ تَحَرَّوْا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 296
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ« يُتِمُّ اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ ضَمَانٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 296
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ يَؤُمُّ اَلْأَعْمَى فِي اَلْبَرِيَّةِ وَ لاَ يَؤُمُّ اَلْمُقَيَّدُ اَلْمُطْلَقِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 296
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلاَ أَحْتَسِبُ بِتِلْكَ اَلصَّلاَةِ قَالَ« لاَ بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 296
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ اَلْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلْبَيْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ« اِجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لاَ تُكَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّكْبِيرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 277
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 297
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فَتُقَامُ اَلصَّلاَةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ« صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اَللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 297
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَحْضُرُ صَلاَةُ اَلظُّهْرِ فَلاَ نَقْدِرُ أَنْ نَنْظُرَ فِي اَلْوَقْتِ حَتَّى يَنْزِلُوا فَنَنْزِلَ مَعَهُمْ نُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَ نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ« صَلِّ بِهِمْ لاَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 277
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 297
عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى فِيهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 277
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 297
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي اَلْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ أَفَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ« نَعَمْ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 297
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا سَبَقَكَ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ اَلْقِرَاءَةَ اَلْأَ خِيرَةَ قَرَأْتَ فِي اَلثَّالِثَةِ مِنْ صَلاَتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ فَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي اَلَّتِي تَلِيهَا وَ إِذَا سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي اَلثَّانِيَةِ لَكَ وَ اَلثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ اَلصُّفُوفُ قِيَاماً» قَالَ وَ قَالَ« إِذَا وَجَدْتَ اَلْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 277
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 298
احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 278
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 299
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي اَلْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ اَلْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَإِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِعَادَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 299
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا اَلْأُولَى وَ كَانَتِ اَلْعَصْرَ قَالَ« فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى وَ لْيُصَلِّ اَلْعَصْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 278
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 299
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ اَلَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى اَلْقَوْمُ قَالَ« يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ اَلْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَى عَلَى صَلاَةِ اَلَّذِي كَانَ قَبْلَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 299
عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلَمَّا كَانَ دُونَ اَلصُّفُوفِ رَكَعُوا فَرَكَعَ وَحْدَهُ وَ سَجَدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَ مَضَى حَتَّى لَحِقَ اَلصُّفُوفَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 278
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 299
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلصَّلاَةَ فَلاَ يَجِدُ فِي اَلصَّفِّ مَقَاماً أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ يَقُومُ بِحِذَاءِ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 278
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 300
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« لاَ» قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ قَالَ« نَعَمْ مَاشِياً إِلَى اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 300
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدْرِكُ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ« لاَ يَتَقَدَّمُ اَلْإِمَامَ وَ لاَ يَتَأَخَّرُ اَلرَّجُلَ وَ لَكِنْ يَقْعُدُ اَلَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ قَامَ اَلرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 278
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 300
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنَّا يُصَلِّي صَلاَتَهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ مُغْلِقاً عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ تَكُونُ صَلاَتُهُ تِلْكَ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً فَقَالَ« اَلَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يُضَاعِفُهُ اَللَّهُ لَهُ ضِعْفَيْ أَجْرِ اَلْجَمَاعَةِ يَكُونُ لَهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً وَ اَلَّذِي يُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ يَكْتُبُ اَللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ فَيُخَلِّفُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ يَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 279
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 301
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 301
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الرخصة والافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته ويزيد ذلك بيانا ما رواه
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 301
أَحْمَدُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ اَلْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَذَّنَ اَلْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ اَلصَّلاَةَ قَالَ« فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ لْتَكُنِ اَلرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 279
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 301
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَالَ« يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَقْعُدُ مَعَ اَلْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 301
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ اَلْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ وَ أَوْهَمَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً قَالَ« يُعِيدُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِوَهَمِ اَلْإِمَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 302
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلاَتُهُ عَلَى أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 279
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 302
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَخَفَّفَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لَهُ اَلنَّاسُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ حَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ« وَ مَا ذَاكَ» قَالُوا خَفَّفْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ« أَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ اَلصَّبِيِّ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 279
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 302
عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت ابا عبد الله ع عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال نعم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 302
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فَقَرَأَ اَلْقُرْآنَ فَلاَ تَقْرَأْ وَ اِعْتَدَّ بِصَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 280
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 303
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِيَامِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ« إِقَامَةُ مَا اِسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ اَلْمَكَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 303
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى اَلَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَى اَلَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ اَلتَّسْبِيحُ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ اَلْقَوْمُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 303
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ لاَ أَقْتَدِي بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« اُفْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ اَلْقِرَاءَةَ وَ اِرْكَعْ مَعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 280
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 304
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَيْئَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 280
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 304
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُصَلِّي بِقَوْمٍ فَقَالَ« تُسَلِّمُ وَاحِدَةً وَ لاَ تَلْتَفِتْ قُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْفَجْرِ شَيْئاً مِنْ آلِ حم»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 280
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 304
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ وَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 304
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِي اَلْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ صَلَّى اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ« صَلِّ اَلْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ اَلَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ أَهْلُ اَلْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَصَلِّ بِهِمْ فِي اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ أَهْلُ مِصْرِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 304
عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ كُلِّهِمْ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَةٍ لاَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَاذَا قَالَ« يُسَبِّحُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 280
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 305
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ خَلْفَ مَنْ يَتَوَلَّى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَرَى اَلْمَسْحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ اَلْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ فَكَتَبَ« إِنْ جَامَعَكَ وَإِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ اَلصَّلاَةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَأَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى اَلْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 280
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 305
مُحَمَّدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَارِفُ اَلذَّنْبَ نُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لاَ قَالَ «لاَ تُصَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 305
عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَلْمُثَنَّى اَلْخَطِيبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي اَلْمَسْجِدِ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ اَلْمُصَلِّي مَعَهُمْ فِي اَلصَّفِّ اَلْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 281
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 306
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ اَلْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ اَلْإِمَامِ قَالَ« يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 306
عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْإِمَامُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ اَلْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَكَعَ رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ اَلرُّكُوعَ مَعَ اَلْإِمَامِ أَ يُفْسِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ صَلاَتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْكَ اَلرَّكْعَةُ فَكَتَبَ« يُتِمُّ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 306
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْإِمَامُ يَتَحَمَّلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ تَكْبِيرَةَ اَلاِفْتِتَاحِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 306
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ صَلاَةَ اَلْفَرِيضَةِ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَقَالَ« لاَ يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 306
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ اَلنَّاصِبِ وَ لاَ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 307
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه
سعد عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي ابن جعفر عن اخيه عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال قدر ما تسمع
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 307
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ خَلْفَ اَلْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي اَلسُّجُودِ أَوْ فِي اَلرُّكُوعِ أَوْ يَنْسَى أَنْ يَقُولَ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ شَيْئاً فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 307
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ إِمَامٍ بَعْدَ مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ فَقَالَ« جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلاَةِ مَنْ خَلْفَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 307
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْإِمَامِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 308
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« لاَ لَيْسَ بِضَامِنٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 308
قال محمد بن الحسن لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان الذي يضمن الامام القراءة فقط فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَقَالَ« لاَ إِنَّ اَلْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ اَلْإِمَامُ صَلاَةَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ اَلْقِرَاءَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 281
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 308
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ صَلاَةً وَ أَنْتَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ أُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اِجْعَلْهَا تَسْبِيحاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 308
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت فقال صل واجعلها لما فات
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 309
سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 309
عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ أَرْفَعُ رَأْسِي قَبْلَهُ فَأُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« أَعِدْ وَ اُسْجُدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 309
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي اَلصَّفِّ فَتَتَأَخَّرُ إِلَى اَلصَّفِّ اَلَّذِي خَلْفَكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَكَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 281
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 309
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتِمُّوا اَلصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلاً وَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي اَلصَّفِّ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ اَلصَّفَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 281
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 309
أَحْمَدُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 309
سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يَبْدُو وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 310
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال رأيت ابا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 281
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 310
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ اَلْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ «قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 310
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:« مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 310
عنه عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين ابن المختار وداود بن الحصين قال سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال نعم قلت والثانية أيضا قال نعم قلت كلهن قال نعم فانما هو بركة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 310
عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ مَنْ فِي وَجْهِهِ آثَارٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 311
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ نُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 311
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ فَقَالَ« يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً» قَالَ قُلْتُ فَيُصَلِّي وَحْدَهُ فَيَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 311
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَشَّحَ قَالَ« لاَ لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِيَابِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ تَجُوزُ لَهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ حِينَ سَلَّمَ قَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ وَ يَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 311
عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 312
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« لاَ تَكُونَنَّ فِي اَلْعَيْكَلِ» قُلْتُ وَ مَا اَلْعَيْكَلُ قَالَ« أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ اَلصُّفُوفِ وَحْدَكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اَلدُّخُولُ فِي اَلصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ اَلْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ اَلصَّفَّ فَسَدَ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 312
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لاَ يَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمُ اَلشَّيْطَانُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 312
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:« مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلاَ تُعْطُوهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ تُصَلُّوا وَرَاءَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 282
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 313
وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا اَلْوَقْتِ قَالَ« إِذَا أَخَذَ اَلْمُقِيمُ فِي اَلْإِقَامَةِ» فَقَالَ لَهُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ« اَلْإِقَامَةُ اَلَّذِي تُصَلِّي مَعَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 313
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيُطَوِّلُ فِي اَلتَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ اَلْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَيَدَعُ اَلْإِمَامَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 313
وَسَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ اَلْقَوْمِ قَالَ« لاَ صَلاَةَ لَهُمْ إِلاَّ بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 313
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 282
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 313
الشرح #1