باب حكم الخيل في الزكاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 19
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ:» وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى اَلْبَرَاذِينِ دِينَاراً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 87
حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى اَلْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ» لاَ« فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ عَلَى اَلْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى اَلْبِغَالِ فَقَالَ» لِأَنَّ اَلْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَ اَلْخَيْلُ اَلْإِنَاثُ يُنْتِجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلذُّكُورِ شَيْءٌ« قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى اَلْفَرَسِ أَوِ اَلْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا شَيْءٌ فَقَالَ» لاَ لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا اَلَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ اَلرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 87
الشرح #1