باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 15
تهذيب الأحكام
المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 15
باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام
10 أحاديث · 5 شروح
الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 360
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 267
وَعَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» اَلْكَذِبَةُ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ اَلصِّيَامَ« قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ» لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ اَلْكَذِبُ عَلَى اَللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ عَلَى اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 361
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 267
قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر، ولم يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ »قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 268
قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا، وانما صرفناه الى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يَرْمُسُ رَأْسَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 268
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ يَرْمُسُ اَلصَّائِمُ وَ لاَ اَلْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 361
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 268
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ اَلْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ» اَلصَّائِمُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 361
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 268
وَ اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلتَّلَطُّفِ بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ اَلْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لاَ بَأْسَ بِالْجَامِدِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 269
فمحمول على الاشياف التي لا تصعد الى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع، فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَيَنْضِحُ اَلْمِرْوَحَةَ وَيَنْضِحُ اَلْبُورِيَاءَ وَ لاَ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 269
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ قَالَ» لاَ بَأْسَ إِلاَّ اَلسُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 269
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ:» اَلصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَإِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ اَلْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لاَ يَتَمَضْمَضَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 270
وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا ذكره ان شاء الله تعالى.
الشرح #1