باب علامة وقت فرض الصيام وايام الشهر ودليل وقت الافطار
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 4
تهذيب الأحكام
المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 4
باب علامة وقت فرض الصيام وايام الشهر ودليل وقت الافطار
6 أحاديث
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيٰامِ اَلرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ« اَلْآيَةَ فَقَالَ» نَزَلَتْ فِي خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ اَلْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي اَلْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَمْسَى عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ اَلْآيَةُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَيْهِ اَلطَّعَامُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَى أَهْلِهِ حِينَ أَمْسَى فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لاَ أَقِمْ حَتَّى نَصْنَعَ لَكَ طَعَاماً فَاتَّكَى فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ وَ أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى اَلْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يُغْشَى عَلَيْهِ فَمَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَمَّا رَأَى اَلَّذِي بِهِ أَخْبَرَهُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ اَلْآيَةَ» كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 247
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَيْطِ اَلْأَبْيَضِ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ فَقَالَ» بَيَاضُ اَلنَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اَللَّيْلِ« قَالَ» وَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حِينَ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ» إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلاَلٍ فَدَعُوا اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 247
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ عَلَى اَلصَّائِمِ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ فَقَالَ لِي» إِذَا اِعْتَرَضَ اَلْفَجْرُ وَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ اَلْبَيْضَاءِ فَثَمَّ يَحْرُمُ اَلطَّعَامُ وَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ صَلاَةُ اَلْفَجْرِ« قُلْتُ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ اَلشَّمْسِ فَقَالَ» هَيْهَاتَ أَيْنَ تَذْهَبُ تِلْكَ صَلاَةُ اَلصِّبْيَانِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 248
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: »اَلْفَجْرُ هُوَ اَلَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ مُعْتَرِضاً كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 248
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» وَقْتُ سُقُوطِ اَلْقُرْصِ وَ وُجُوبِ اَلْإِفْطَارِ مِنَ اَلصِّيَامِ أَنْ يَقُومَ بِحِذَاءِ اَلْقِبْلَةِ وَ يَتَفَقَّدَ اَلْحُمْرَةَ اَلَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ اَلرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ اَلْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ اَلْقُرْصُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 248
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْإِفْطَارِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ» إِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْمٌ يَخْشَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْيُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 249