باب الرفق بالأسير وإطعامه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 1|الباب 13
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الأوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَلَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَلا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي مَا حُكْمُ الإمَامِ فِيهِ قَالَ وَقَالَ الأسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَصَارَ فَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/364)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِطْعَامُ الأسِيرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَيُسْقَى وَ[يُظَلَّ] وَيُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 284, 285
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/364)
3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الأسِيرُ طَعَامُهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً يُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْؤُفَهُ وَيُطْعِمَهُ وَيَسْقِيَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/365)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي طَعَامِ الأسِيرِ فَقَالَ إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ وَيُسْقَى وَيُظَلَّ وَيُرْفَقَ بِهِ كَافِراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 284, 285
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/365)