باب الغنم تعطي بالضريبة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 101
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً شَيْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ لا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/260)
2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ يُعْطَى الرَّاعِي الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا وَيُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ لا يَجُوزُ لأنَّ مِنْهَا مَا لَيْسَ لَهُ صُوفٌ وَلا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَهَلْ يُطَيِّبُهُ إِلا ذَاكَ يَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقَى بَعْضٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 347
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/261)
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِكِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَيُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَكُرِهَ السَّمْنُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/261)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِكُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ لا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا أُحِبُّ ذَاكَ إِلا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 347
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/261)