باب شراء السرقة والخيانة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 104
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما السَّلام) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ فَقَالَ لا إِلا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلا إِلا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/268)
2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الإبِلُ وَالْغَنَمُ إِلا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَعَزَلَهَا فَلا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَيَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ الْكَيْلِ فَلا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 349, 350
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/269)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 350
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/270)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 350
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/270)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَمَرْتُ مُعَاذاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 350
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/270)
6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/271)
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/271)