باب الصروف
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 115
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَقَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/301)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ فَأَقُولُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ أَلَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَأَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْهُ وَلَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا كَانَ كَلامٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَالدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 358, 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/302)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِهِ وَهُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ وَقَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَلَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعَهَا لَهُ مِنَ الصَّيْرَفِيِّ بِهَذَا السِّعْرِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ فَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الأوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلا يَضُرُّهُ كَيْفَ الصُّرُوفُ وَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/303)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ قَالَ لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/303)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَيَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/303)
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الأجَلُ وَلَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 359
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/304)
7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وَأَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ فَلا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَمَلٌ إِلا أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً وَزُيُوفاً وَمَا لا يَجُوزُ فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا وَرُدَّ نُفَايَتَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لا تُؤَخِّرْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 360
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/304)
8- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ وَالرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 360
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/306)
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ وَإِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَالْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَمَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَيَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَخَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَالْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لا خَيْرَ فِي هَذَا أَفَلا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) كَانَ أَجْرَى عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي وَكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلالِ. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 360
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/306)
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لأبِي يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللهُ وَاللهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَالصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَمَا هَذَا إِلا فِرَاراً وَكَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَاللهِ وَلَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَى حَقٍّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 361
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/307)
11- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الْكُوفِيَّةَ بِالشَّامِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَ لِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لا بَأْسَ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/307)
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَرَاهِمَ وَأَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَلَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 361
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/307)
13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ فَأَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَبِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لا بَأْسَ بِهِ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً وَيَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلا يَفْعَلْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/308)
14- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ وَزْنِهَا وَانْتِقَادِهَا وَفَضْلِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ وَأَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ وَوَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَدَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْغَدِ وَأُبَايِعَهُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 361
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/308)
15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الأسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الأسْرُبَّ فَلا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 361
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/308)
16- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَبَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي كَمَا يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لأنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/309)
17- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلا الْوَرِقَ وَلا يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلا يَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ وَلَعَلِّي لا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَلَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 361, 362
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/309)
18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ وَرِقاً كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/310)
19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَلَكِنْ لا تَزِنْ أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 362
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/310)
20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي هَذَا الْخَاتَمَ وَأُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/310)
21- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ وَالزِّيْبَقُ وَالتُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لا تُصَارِفْهُ إِلا بِالْوَرِقِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً قَالَ لا يَصْلُحُ إِلا بِالذَّهَبِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 362
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/311)
22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ جَمِيعاً كَيْفَ نَشْتَرِيهِ فَقَالَ تَشْتَرِيهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِيعاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 362
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/312)
23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 362
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/312)
24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَإِمَّا لأهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/312)
25- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالسَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ يَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ نَعَمْ وَبِالذَّهَبِ وَقَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 363
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/313)
26- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِلالٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) جَامٌ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ أَشْتَرِيهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلا وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/313)
27- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لا يَجُوزُ وَلَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَزِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَخُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/313)
28- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَوْهَرِ الأسْرُبِّ وَهُوَ إِذَا خَلَصَ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ أَيَصْلُحُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِيهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ اسْمَ الأسْرُبِّ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ يَعْنِي لا يُعْرَفُ إِلا بِالأسْرُبِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 363
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/314)
29- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَيَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَكَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ وَإِلا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 363
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/314)
30- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/315)
31- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلا يَداً بِيَدٍ وَلا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلا يَداً بِيَدٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/316)
32- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَيَنْقُدُهَا وَيَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ فِي دَارٍ وَحْدَهُ وَأَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَيَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 363, 364
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/316)
33- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ فَيَقُولُ هَاتِ وَهَلُمَّ وَيَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 364
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/317)