باب مشاركة الذمي
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 142
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَلا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَلا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَلا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 382, 383
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/382)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī