باب الربا
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 51
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/122)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/122)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَرَامٌ قَالَ لا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/122)
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالا وَقَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلالٍ كَانَ حَلالا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَلْيَرُدَّ الرِّبَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَيَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/123)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يَرْبُو وَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَأَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالا مَعْرُوفاً رِبًا وَتَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَرُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/123)
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَرِبًا لا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ وَأَمَّا الَّذِي لا يُؤْكَلُ فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ وَأَوْعَدَ عَلَيْهِ النَّارَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/124)
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي رَأَيْتُ اللهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَكَرَّرَهُ فَقَالَ أَوَتَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لا قَالَ لِئَلا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/125)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا لِكَيْلا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 313
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/125)
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى بِجَهَالَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ كَانَ يَرْبُو وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولا تَعْرِفُ أَهْلَهُ وَتَعْرِفُ أَنَّهُ رِبًا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَدَعْ مَا سِوَاهُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَكْلُهُ فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ فَإِنْ أَكَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى آكِلِ الرِّبَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 313, 314
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/125)
10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا يَكُونُ الرِّبَا إِلا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 314
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/126)
11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ] قَالَ بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَيُسَمِّيهِ اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ [مِنْهُ] لأضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/126)
12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/126)