باب الوفاء والبخس
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 60
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَمِيلَ الْمِيزَانُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 317
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/147)
2- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ مَنْ أَخَذَ الْمِيزَانَ بِيَدِهِ فَنَوَى أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِياً لَمْ يَأْخُذْ إِلا رَاجِحاً وَمَنْ أَعْطَى فَنَوَى أَنْ يُعْطِيَ سَوَاءً لَمْ يُعْطِ إِلا نَاقِصاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/147)
3- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِي بِحَدٍّ أَنْتَهِي إِلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَى عَلَى يَدِكَ وَقَدْ نَوَيْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَإِنْ نَوَيْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَيْتَ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/147)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِيَّتِهِ الْوَفَاءُ وَهُوَ إِذَا كَالَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يَكِيلَ قَالَ فَمَا يَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ لا يُوفِي قَالَ هَذَا لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكِيلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/148)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَكُونُ الْوَفَاءُ حَتَّى يَرْجَحَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/148)