باب الحكرة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 64
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالسَّمْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 317, 318
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/154)
2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلا عِنْدَ فُلانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُهُ النَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَلا تَحْبِسْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/155)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْحُكْرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَيَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/155)
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ فَقَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 318
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/155)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَيَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلا لا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَيَتْرُكَ النَّاسَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/156)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/156)
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلاءِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الأرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَمَا زَادَ عَلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/156)