باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 75
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَتَرَكَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَكَ بَعْضاً وَلَمْ يُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ مَا كَانَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/183)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَقَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 325
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/184)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَيَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) يَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ وَأَجَابَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَهُ سِعْرُ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 325
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/184)