باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 55
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 55

باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء

8 أحاديث
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ قُلْتُ كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‏ءٍ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَبَنَاتِ خَالاتِهِ وَأَزْوَاجِهِ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ وَأُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَهِيَ الْهِبَةُ وَلا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلا لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَلا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلا بِمَهْرٍ وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ قَالَ مَنْ آوَى فَقَدْ نَكَحَ وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ قُلْتُ قَوْلُهُ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ النِّسَاءَ اللاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَلَوْ كَانَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَلَكِنْ لَيْسَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/121)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ يَحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَقَدْ أَحَلَّ اللهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِنَّمَا قَالَ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكَ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/123)
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَهِيَ لَهُ حَلالٌ يَعْنِي يَقْبِضُ يَدَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/123)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْ‏ءٍ قُلْتُ [قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ] وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلا لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللهِ فَلا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ إِلَى آخِرِهَا وَلَوْ كَانَ الأمْرُ كَمَا تَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ لأنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَلَكِنْ لَيْسَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/123)
5- وَعَنْهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَنَسَبِهِنَّ وَصِفَتِهِنَّ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَكَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ تَيْمٍ وَحَفْصَةُ مِنْ عَدِيٍّ وَأُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِي هِلالٍ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاتَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ وَكَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُمُّ وُلْدِهِ وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي الْجَوْنِ الَّتِي خُدِعَتْ وَالْكِنْدِيَّةُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/124)
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَى خَدِيجَةَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/124)
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/124)
8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ كُلِّهَا وَلَوْ كَانَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ لَكَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ لَهُ هُوَ لأنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَلَكِنْ لَيْسَ الأمْرُ كَمَا يَقُولُونَ أَحَادِيثُ آلِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خِلافُ أَحَادِيثِ النَّاسِ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي هَذِهِ الآيَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/125)