باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 80
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 80

باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

حديثان
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الأخِ وَلا ابْنَةُ الأخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَلا عَلَى الْخَالَةِ إِلا بِإِذْنِهِمَا وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الأخِ وَابْنَةِ الأخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 33
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/182)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا خَالَتِهَا إِلا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/182)