باب في قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا - الآية - "
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 85
الكافي
المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 85
باب في قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا - الآية - "
4 أحاديث1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلانٍ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/198)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ فَقَالَ السِّرُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلانٍ ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً هُوَ طَلَبُ الْحَلالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 37, 38
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/198)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلانٍ يُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَيَرْفُثُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَحِلِّهَا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/199)
4- حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ يَلْقَاهَا فَيَقُولُ إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لِلنِّسَاءِ لَمُكْرِمٌ فَلا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَالسِّرُّ لا يَخْلُو مَعَهَا حَيْثُ وَعَدَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 38
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/199)