باب أنه لارضاع بعد فطام
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 90
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/214)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 42
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/215)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَمَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلانِ اللَّذَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/215)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/215)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَلا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَلا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَلا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلاهُ وَلا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُحَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/215)