باب شروط المتعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 98
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَجْرٍ مُسَمًّى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 47
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/237)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَلَى أَنْ لا تَرِثِينِي وَلا أَرِثَكِ وَعَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/237)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَيْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا وَارِثَةً وَلا مَوْرُوثَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً وَإِنْ شِئْتَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً وَتُسَمِّي مِنَ الأجْرِ مَا تَرَاضَيْتُمَا عَلَيْهِ قَلِيلا كَانَ أَمْ كَثِيراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِيَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الأيَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَيْكَ قُلْتُ وَكَيْفَ قَالَ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِيجَ مُقَامٍ وَلَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَكَانَتْ وَارِثَةً وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلا طَلاقَ السُّنَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 48
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ وَعَلَى أَنْ لا تَرِثِينِي وَلا أَرِثَكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً وَعَلَى أَنَّ عَلَيْكِ الْعِدَّةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/238)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ تَقُولُ يَا أَمَةَ اللهِ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الأيَّامُ كَانَ طَلاقُهَا فِي شَرْطِهَا وَلا عِدَّةَ لَهَا عَلَيْكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/238)