باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 1|الباب 16
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( عليه السلام ) عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْءٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 87
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/48)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْءٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 87
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/48)