باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 10
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 10

باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة

4 أحاديث
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ هِيَ طَاهِرٌ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 103
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/118)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 103
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/119)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 103
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/119)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ ( عليهم السلام ) أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/120)