باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 12
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 12

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

حديث واحد
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/122)