باب طلاق التي تكتم حيضها

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 32
الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 32

باب طلاق التي تكتم حيضها

حديث واحد
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ( عليه السلام ) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ قَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ( عليه السلام ) يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُطَلِّقُهَا .
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī