باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 3|الباب 2
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) كَانَ أَبِي ( عليه السلام ) يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ فِي الْكِلَابِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 160
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/342)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِذَا أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/342)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ حَتَّى تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ أَمَّا الْكَلْبُ فَكُلْ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ أَمْ لَمْ يَأْكُلْ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 160
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/343)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 160
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/343)
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ أَوْ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ لَا مَا قَتَلَ الْبَازِي فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/343)
أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/343)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 161
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/343)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ كَانَ أَبِي ( عليه السلام ) يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/343)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 161
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/344)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الصُّقُورِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهَا فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ آخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ الذَّنَبُ تَتَحَرَّكُ وَ قَالَ ( عليه السلام ) لَيْسَتِ الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/344)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/344)