باب الصيد السلاح
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 3|الباب 4
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ السَّهْمُ وَ الرُّمْحُوَ سُئِلَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/346)
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَوَ قَالَ فِي إِيَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَتَقَطَّعَهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً فَقَالَ ( عليه السلام ) لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/347)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 161
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/347)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 161
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/347)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَرْمِي سَهْمِي وَ لَا أَدْرِي أَ سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَرْمِي وَ يَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/347)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِهِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/348)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ يَأْكُلُهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/348)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/348)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/349)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ غَابَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/349)
مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى الْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ كُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ الْجَبَلِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/349)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِشَيْءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/349)