باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 4|الباب 8
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ ( عليه السلام ) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 172
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/14)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لَا يُسَمِّي قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 172
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/14)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْوَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/15)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُقَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 172
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (2/16)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا بَأْسَ بِهِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 172, 173
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/16)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/16)