باب إنفاذ الوصية على جهتها
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 10
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى بِهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 239
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/24)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 239, 240
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/25)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) إِلَى جَعْفَرٍ وَمُوسَى وَفِيمَا أَمَرْتُكُمَا مِنَ الإشْهَادِ بِكَذَا وَكَذَا نَجَاةٌ لَكُمَا فِي آخِرَتِكُمَا وَإِنْفَاذٌ لِمَا أَوْصَى بِهِ أَبَوَاكُمَا وَبِرٌّ مِنْكُمَا لَهُمَا وَاحْذَرَا أَنْ لا تَكُونَا بَدَّلْتُمَا وَصِيَّتَهُمَا وَلا غَيَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا لأنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا مِنْ ذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَصَارَ ذَلِكَ فِي رِقَابِكُمَا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/25)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلا كَانَ بِهَمَذَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَكَانَ لا يَعْرِفُ هَذَا الأمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لا يَعْرِفُ هَذَا الأمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي [بَعْضَ] الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/25)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ رَجُلا أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْءٍ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لِيَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لا أَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ سَبِيلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/26)