باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 38
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 38

باب من مات على غير وصية وله وارث صغير فيباع عليه

3 أحاديث
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَرَكَ أَوْلاداً ذُكْرَاناً [وَإِنَاثاً] وَغِلْمَاناً صِغَاراً وَتَرَكَ جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَلا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْكِبَارِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ الأكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَيَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ الْخَلِيفَةُ أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لا فَقَالَ إِذَا كَانَ الأكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَقَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 259
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/106)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلاداً صِغَاراً وَتَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَانٌ وَجَوَارِي وَلَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَمَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَنْفَذَ ذَلِكَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ الْقَيِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/107)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ خَدَمٌ وَمَمَالِيكُ وَعُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلا بَأْسَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/107)