باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 8
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 239
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/22)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُحْدِثَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 239
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/22)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَيَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/23)
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ وَيُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَيُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَيَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/23)