باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 25
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/184)
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرْنَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/184)
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ. عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 283
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/185)
4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/185)
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 284
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/185)
6- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ تَمُوتُ وَلا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/185)
7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/185)