باب ميراث القاتل

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 36
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 2, الباب 36

باب ميراث القاتل

10 أحاديث
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَتَوَارَثُ رَجُلانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/208)
2- أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَيَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ذُو رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ لَمْ يَرِثْهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 289
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/208)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ لا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَلَكِنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/208)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لا يَرِثُهَا وَيُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَلا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 290
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/208)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/208)
6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَهِيَ حَامِلٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَقَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا لأبِيهِ وَإِنْ كَانَ حِينَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ لا لأنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلا تَرِثُهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 290
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/209)
7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَلا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/209)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/209)
9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/209)
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَلَمْ يَرِثْهُ. الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ فَقُتِلَ الابْنُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ وَرِثَهُ الأبُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ لأنَّ ذَلِكَ لِلأبِ لأنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ لأنَّهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الإمَامِ يُقِيمُ حَدّاً عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ فَلا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلا يُسَمَّى الإمَامُ قَاتِلا وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً لَمْ يَرِثْهُ الأبُ فَإِنْ كَانَ بِالابْنِ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ فَبَطَّهُ الأبُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَرِثُهُ لأنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الأدَبِ وَالاسْتِصْلاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلَى ذَلِكَ وَإِلَى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا كَانَ رَاكِباً عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَمَاتَ وَرِثَهُ وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ أَنَّهُ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً فَأَصَابَ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَوَرِثَهُ لأنَّ هَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ وَلا وَجَبَ فِي ذَلِكَ دِيَةٌ وَلا كَفَّارَةٌ فَإِخْرَاجُهُ ذَلِكَ الشَّيْ‏ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ لأنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ فَلا يَكُونُ قَتْلا وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ وَلِئَلا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَكَيْلا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَى مَا لا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلا لَوَرِثَا وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ قَالَ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً لأنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَرِثُ وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَيْلا يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/210)