باب أن الولاء لمن أعتق
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 64
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/256)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 154, 302
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/256)
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 154, 302
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/257)
4- صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ أَوْلادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/257)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلا لِمَنْ وَلاؤُهُ وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/257)
6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. قَالَ الْحَسَنُ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلاءَ لَيْسَ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/258)