باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 8
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَرِثُ مَعَ الأمِّ وَلا مَعَ الأبِ وَلا مَعَ الابْنِ وَلا مَعَ الابْنَةِ إِلا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَإِنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 263
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/126)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الأرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ وَلا يَرِثُ مَعَ الأمِّ وَلا مَعَ الأبِ وَلا مَعَ الابْنِ وَلا مَعَ الابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 263
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/126)