باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 6|الباب 3
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الأزْرَقِ عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَحَكَمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالا مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 363
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (24/267)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 364
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/267)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ يَجْبُرُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَسِجْنٌ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ وَإِلا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَحَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/267)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ أَيُّ قَاضٍ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/268)
5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مُزَامِلَهُ حَتَّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) فَقُلْتُ لابْنِ أَبِي لَيْلَى تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَمَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَنُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا وَتَقْتُلُ وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ لا تَخَافُ فِي ذَلِكَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَقْضِي قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ فَبَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) أَقْضَاكُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) وَقَدْ بَلَغَكَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِيءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَسَمَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِيَدِكَ فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتَ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِي الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلا وَاللهِ لا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (4/268)