الأمر بالتزاور
الكافي|المجلّد 8|الكتاب 1|الباب 496
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَصْرَةِ قُلْتُ فِي الْمَاءِ خَمْسٌ إِذَا طَابَتِ الرِّيحُ وَ عَلَى الظَّهْرِ ثَمَانٍ وَ نَحْوُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أَقْرَبَ هَذَا تَزَاوَرُوا وَ يَتَعَاهَدُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّهُ لَا بُدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى دِينِهِ وَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا رَأَى أَخَاهُ كَانَ حَيَاةً لِدِينِهِ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/419)