باب احتلام الرجل والمرأة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاَءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ فَهُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَلاَ فِي جَسَدِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الأكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَلَمْ يَرَ الْمَاءَ الأكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 198
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/143)
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلاً فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 198
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/144)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِيءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلاً قَلِيلاً فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 198
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/144)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَرَى فِي الْمَنَامِ وَيَجِدُ الشَّهْوَةَ فَيَسْتَيْقِظُ وَيَنْظُرُ فَلاَ يَجِدُ شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ بِدُفْقَةٍ وَقُوَّةٍ وَإِذَا كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِىْ إِلاَّ بَعْدُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 198, 199
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/144)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/144)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَلَكِنْ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/145)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَلَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَيَجِدُ فِي ثَوْبِهِ وَعَلَى فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 199
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/145)