باب احتلام الرجل والمرأة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَلَكِنْ لاَ تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/145)