باب التيمم بالطين
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 44
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لاَ تَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ الله أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ أَوْ لِبْدٌ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَتَتَيَمَّمَ بِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/185)