باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 45
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ وَالْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ يَغْتَسِلَ وَيَتَيَمَّمَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 207, 208
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/186)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَالْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/186)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/187)
4ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/187)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلاَناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلاَّ سَأَلُوا أَلاَّ يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْكَسِيرِ وَالْمَبْطُونِ يَتَيَمَّمُ وَلاَ يَغْتَسِلُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 208
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/187)