باب الحلبي ترى الدم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 12
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَلاَ مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَتُصَلِّ وَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا تَمْضِي الأيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهَا الدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَسْتَذْفِرُ وَتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ لاَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ وَلَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ وَلاَ غُسْلَ عَلَيْهَا قَالَ وَإِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لاَ يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ الله بِالدَّمِ عَنْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 215
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/236)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً أَحْمَرَ فَلاَ تُصَلِّ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/238)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, pp. 215, 216
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/238)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 216
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/238)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 216
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/239)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ فَقَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَعَتْهُ فَإِذَا دَفَعَتْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلاَدَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/239)