باب الحلبي ترى الدم
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 12
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 216
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (13/238)