باب وقت الصلاة على الجنائز
الكافي|المجلّد 3|الكتاب 3|الباب 51
1ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لاَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 1, p. 240
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (14/45)
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاَةِ رُكُوعٍ وَلاَ سُجُودٍ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلاَةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (14/45)